responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفقه الإسلامي دراسة استدلالية في فقه الخمس و أحكام الإنفاق و الإحسان نویسنده : المدرسي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 220

أنواع التكسب من تجارة وصناعة وغير ذلك عدا الميراث والصداق والهبة» [1].

وقال المحقق الهمدانيّ (رحمه الله) في المصباح: «إنّه يمتنع عادةً إرادة ثبوت الخُمس في مثل الإرث والهبة مع عموم الابتلاء بهما، وكونهما من أشيع ما يملكه الإنسان من غير تصريح به» [2].

القول بعدم الوجوب

وبالجملة: فقد استُدِل للقول بعدم الوجوب بما يلي:

الاول: ما يلوح من كلام صاحب السرائر (رحمه الله)، وقد تبعه عليه المحقق الهمدانيّ (رحمه الله)، وهو عدم ذكر هذه الأشياء في الأخبار، وعدم تصريح الأصحاب بها، وهو ممَّا يمتنع اجتماعه عادةً مع اللزوم شرعاً، حيث إنّ الحكم مما يعم الابتلاء به كثيراً، فلا يمكن السكوت عن وجوب الخُمس فيها إلَّا إذا كان غير واجب كما هو المطلوب.

قال المحقق الهمداني (رحمه الله) في توجيه هذا الدليل: «إنه لا ينبغي الارتياب في عدم تعارفه بين المسلمين في زمان النبي (ص)، ولا بين الشيعة في عصر أحد من الأئمة (ع)، وإلَّا امتنع عادةً اختفاء مثل هذا الحكم، أعني وجوب صرف خُمس المواريث، بل وكذلك العطايا مع عموم الابتلاء به على النساء والصبيان من المسلمين، فضلًا عن صيرورته خلافيًّا بين العلماء أو صيرورة خلافه مشهوراً لو لم يكن مجمعاً عليه، فوقوع الخلاف في مثل المقام أمارة قطعيّة على عدم معروفيته في عصر الأئمة (ع)، بل ولا في زمان الغيبة الصغرى، وإلَّا لقضت العادة بصيرورته من ضروريات الدين» [3].

ولقد أكثر المحقق المذكور (رحمه الله) من نقل هذا الاستدلال في صور شتى وأساليب مختلفة، نقلنا نبذة منها هاهنا لكمال الاطلاع عليه.

ويُستشكل عليه: إنّه إن كان المراد من عدم جواز السكوت على مثل هذا الحكم العامّ الابتلاء، هو السكوت عن التصريح به فرداً فرداً فهو ممَّا نسلّمه، وإن كان المراد ما يعم السكوت عن التعبير بعموم شامل له، فلا نسلّم أنّه سكت الشارع والأصحاب


[1] مدارك الأحكام، ج 5، ص 384 ..

[2] مصباح الفقيه، ج 3، ص 127 ..

[3] مصباح الفقيه، ج 3، ص 129..

نام کتاب : الفقه الإسلامي دراسة استدلالية في فقه الخمس و أحكام الإنفاق و الإحسان نویسنده : المدرسي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 220
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست