responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفقه الإسلامي دراسة استدلالية في فقه الخمس و أحكام الإنفاق و الإحسان نویسنده : المدرسي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 219

فالظاهر من قوله: «في جميع المستفاد»، إرادة مثل المذكورات أيضاً، وكذلك من قوله: «جميع ما يغنمه الإنسان ...».

2- حُكي عن ابن زهرة (قدس سره) في الغنية: «يجب الخُمس أيضاً في الفاضل عن مؤونة الحول على الاقتصاد، من كل مستفاد بتجارة، أو زراعة، أو صناعة، أو غير ذلك من وجوه الاستفادة، أيّ وجه كان، بدليل الإجماع المشار إليه، وطريقة الاحتياط» [1].

3- عن مجمع البحرين نسبة تفسير الغنيمة بجميع ما يستفيده الإنسان حتى مثل المذكورات المتقدمة، نسبة ذلك إلى الفقهاء (رضى الله عنه) [2].

4- واحتمل الشيخ الأنصاري (رحمه الله) إرادة الفقهاء (رضى الله عنه) من مثل لفظة الاستفادة والتكسب مطلق ما يملكه المرء ولو بمثل الإرث والصدقة والصداق [3].

هذه هي الأقوال التي تدل بظاهرها على عموم الخُمس بالنسبة إلى المذكورات، وذهب المحقق الهمداني (رحمه الله) تبعاً لصاحبي السرائر والمدارك (رضى الله عنها) وغيرهما إلى عدم وجوب الخُمس [4].

قال (رحمه الله) في السرائر: «ويجب الخُمس أيضاً في أرباح التجارات والمكاسب وفيما يفضل من الغلات والزراعات على اختلاف أجناسها عن مؤونة السنة له ولعياله» [5].

ثم قال (رحمه الله): «وقال بعض أصحابنا (رضى الله عنه): إنّ الميراث والهديّة والهبة فيه الخُمس. ذكر ذلك أبو الصلاح الحلبي في كتاب الكافي الذي صنّفه، ولم يذكره أحد من أصحابنا إلا المشار إليه، ولو كان صحيحاً لنقل نقل أمثاله متواتراً، والأصل براءة الذمّة فلا نشغلها ونعلّق عليها شيئاً إلَّا بدليل» [6].

وقال في المدارك (رحمه الله): «المشهور بين الأصحاب وجوب الخُمس في جميع


[1] مصباح الفقيه، ج 3، ص 127 ..

[2] مجمع البحرين، ج 3، ص 333 ..

[3] كتاب الخُمس، ص 71- 72 ..

[4] مصباح الفقيه، ج 3، ص 127- 128 ..

[5] السرائر، ج 1، ص 486 ..

[6] السرائر، ج 1، ص 490..

نام کتاب : الفقه الإسلامي دراسة استدلالية في فقه الخمس و أحكام الإنفاق و الإحسان نویسنده : المدرسي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 219
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست