responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفقه الإسلامي دراسة استدلالية في فقه الخمس و أحكام الإنفاق و الإحسان نویسنده : المدرسي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 218

أخذه والتصرف فيه دون إذنهم مع وجودهم، بدليل آخر الحديث، وهو أنّهم يضعونه حيث شاؤوا، حيث إنّ الظاهر أنّهم مخوَّلون في تصرفهم فيه كيف شاؤوا.

ويدل على هذا الذي قلناه أمران:

الأول: إنّه إذا ثبت شرعاً لزوم الخُمس في شيء، ثمّ جاءت أحكام شرعية بالنسبة إلى الخُمس، شملت ذلك القسم من الخُمس أيضاً، كما إنّه لو ثبتت أحكام للصلاة، ثم جاءت رواية تقول بلزوم صلاة الطواف، ثبتت تلك الأحكام فيها أيضاً. ولو رأيت كثرة الأحاديث الواردة في بيان مصرف الخُمس بوجه عام شامل للمقام، عرفت أنّه لا ينبغي التأمل في ثبوتها للمقام كما سيأتي البحث عنها أيضاً.

الثاني: إنّه قد فُسِّرت كلمة الغنيمة في آية الخُمس في بعض الروايات بالفوائد المكتسبة التي تزيد عن مؤونة الفرد، كما مرّت علينا أحاديثها مفصّلة. وصريح الآية أنّ: لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبى وَالْيَتامى وَالْمَساكينِ وَابْنِ السَّبيلِ ..، فمع ضمّ تلك الأخبار إلى هذه الآية، ثبت أنّ الخُمس في المقام هو عين الخُمس الوارد في الآية والذي بيّن مصرفه فيها.

الموارد المشتبهة

وهناك موارد مشتبهة استشكل فيها بعض الأعلام قائلين بأنّه لا يجب فيها الخُمس، مثل الإرث ممن لا يُحتسب، والهدية، والصدقة، والصداق، وأشباهها مما لا يُعتبر تكسُّباً عرفاً، فقال طائفة من الأصحاب بوجوب الخُمس فيها بينما نفاه الآخرون:

1- عن الشيخ (رحمه الله) في الخلاف أنّه قال: «يجب الخُمس في جميع المستفاد من أرباح التجارات، والغلَّات، والثمار على اختلاف أجناسها .. ثم قال: دليلنا إجماع الفرقة ..» [1].

وعنه (رضى الله عنه) في النهاية: «ويجب الخُمس أيضاً في جميع ما يغنمه الإنسان من أرباح ...» [2].


[1] الخلاف، ج 2، ص 118 ..

[2] النهاية، ص 196..

نام کتاب : الفقه الإسلامي دراسة استدلالية في فقه الخمس و أحكام الإنفاق و الإحسان نویسنده : المدرسي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 218
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست