responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفقه الإسلامي دراسة استدلالية في فقه الخمس و أحكام الإنفاق و الإحسان نویسنده : المدرسي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 217

ظَنَّ أَنِّي أَقُولُ لَا أَفْعَلُ، وَاللَّهِ لَيَسْأَلَنَّهُمُ اللَّهُ تَعَالَى عَنْ ذَلِكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ سُؤَالًا حَثِيثاً» [1].

وما في آخر الحديث من سؤال اللَّه بعد أن أحلّهم الإمام (ع)، يمكن أن يكون بجهة مبادرة هؤلاء إلى أكل مال الإمام (ع) والتعدي على حقوقه قبل إذنه.

2- بعض الأخبار الدالة صريحاً على أنّ هذا القسم من الخُمس راجع إلى الإمام (ع)، مثل ما في الصحيح المتقدم: «قُلْتُ لَهُ: أَمَرْتَنِي بِالْقِيَامِ بِأَمْرِكَ، وَأَخْذِ حَقِّكَ، فَأَعْلَمْتُ مَوَالِيَكَ بِذَلِكَ!. فَقَالَ لِي بَعْضُهُمْ: وَأَيُّ شَيْءٍ حَقُّهُ؟. فَلَمْ أَدْرِ مَا أُجِيبُهُ!. فَقَالَ (ع): يَجِبُ عَلَيْهِمُ الخُمُسُ. فَقُلْتُ: فَفِي أَيِّ شَيْءٍ؟. فَقَالَ (ع):

فِي أَمْتِعَتِهِمْ وَصَنَائِعِهِمْ ...» [2]

. وفي بعض الروايات التعبير عن هذا الخُمس بمثل: حقك، أو لك، أو لي.

كما أنّ في بعضها شيئاً آخر، مثل ما في الخبر

: «عَلَى كُلِّ امْرِئٍ غَنِمَ، أَوِ اكْتَسَبَ الْخُمُسُ مِمَّا أَصَابَ لِفَاطِمَةَ (س)، وَلِمَنْ يَلِي أَمْرَهَا مِنْ بَعْدِهَا مِنْ ذُرِّيَّتِهَا الْحُجَجِ عَلَى النَّاسِ، فَذَاكَ لَهُمْ خَاصَّةً، يَضَعُونَهُ حَيْثُ شَاؤُوا، إِذْ حَرُمَ عَلَيْهِمُ الصَّدَقَةُ حَتَّى الْخَيَّاطُ لَيَخِيطُ قَمِيصاً بِخَمْسَةِ دَوَانِيقَ فَلَنَا مِنْهَا دَانِقٌ، إِلَّا مَنْ أَحْلَلْنَا مِنْ شِيعَتِنَا لِتَطِيبَ لَهُمْ بِهِ الْوِلَادَةُ ..» [3].

وفيه: إنّه يكفي في إضافة الشيء إلى فردٍ مناسبةٌ ما، ولو كانت مثل ثبوت الولاية في التصرف، أو ثبوت بعض النصيب، وهذا تعبير عرفي شائع. ألا ترى أنّه لو قلتَ: «داري»، بالنسبة إلى دار أنت فيها، أو أنت شريك مع صاحبها، أو كان بيدك أمرها، لم يرَ العرف أي مجاز في ذلك.

و الحاصل، إنّ المراد بأنّ الخُمس لنا أو حقنا أو أمثال ذلك، أنّه لهم بما هم سادة ذرية الرسول، وولاة أمورهم، وهم منهم بمنزلة الرئيس الذي يملك أموال الرعية، ويصرفها فيهم.

أمّا المراد من خبر أنّه «مِنْ ذُرِّيَّتِهَا الحُجَجِ عَلَى النَّاسِ»، فإنه ليس لغير ذرية فاطمة (س)


[1] تهذيب الأحكام، ج 4، ص 141 ..

[2] وسائل الشيعة، ج 9، ص 501 ..

[3] تهذيب الأحكام، ج 4، ص 122..

نام کتاب : الفقه الإسلامي دراسة استدلالية في فقه الخمس و أحكام الإنفاق و الإحسان نویسنده : المدرسي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 217
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست