responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفقه الإسلامي دراسة استدلالية في فقه الخمس و أحكام الإنفاق و الإحسان نویسنده : المدرسي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 214

نعم في الروايات المحلّلة خبر واحد منقول عن الحجة (ع)، وقد أجاب عنه المحقق الهمداني بأنّه إخبار عدل واحد، وهو لا يكفي في مثل المقام الذي هو أشبه بما إذا كان زيد يطلب من عمرو دَيْناً، فجاء بكر وأخبر بأنّ زيداً حلّل عمرو عن دَيْنه الذي يريد منه، فكيف لا يقبل قوله، بل يحتاج إلى شهادة عدل آخر معه، فكذلك المقام حيث إنّ الراوي نقل عن الإمام (ع) الذي كان يطلب من الشيعة أموالًا من جهة الخُمس، أنّه حلّلهم عنها، فلا يكفي في التحليل، بل يحتاج الموضوع الى شهادة فرد آخر معه حتى تتم البينة.

وفيه: إنّه صحيح لو كان الراوي ينقل عن الإمام (ع) التحليل لأموال مخصوصة يطلبها الإمام (ع) من الشيعة بالفعل، ولو كان كذلك لما تم الاستدلال بالرواية من جهة ضيق مقامها، مع أنّه ليس كذلك، بل إنّ الرواية جاءت بحسب الظاهر تنقل عن الإمام (ع) تحليل مطلق الخُمس بالنسبة إلى كل الشيعة في كل زمان، وهذا حكم وليس بموضوع حتى يُحتاج فيه إلى شهادة عدلين.

نعم؛ يتم الجواب عنها من وجهين آخرين:

الأول: من جهة تحقق إعراض المشهور عنها، كما سبق تحقيقه.

و الثاني: من جهة إجمال الرواية بالنسبة إلى أنواع الخُمس، لا سيّما وفي ذيلها إشارة إلى أن الغاية من تحليل الخُمس طيب ولادة أبناء الشيعة وعدم خبثها.

الثالث: التفصيل بين حقّ الإمام (ع) وغيره.

وهناك قول ثالث في هذه المسألة هو التفصيل بين حق الإمام (ع) من الخُمس، وبين حق سائر الأصناف، فإنّ حقه (ع) محلّلٌ للشيعة بخلاف حقوق الأصناف.

قال في المدارك (قدس سره): «ومقتضى صحيحة الحارث بن المغيرة النضري، وصحيحة الفضلاء، وما في معناهما إباحتهم (ع) لشيعتهم حقوقهم من هذا النوع، فإن ثبت اختصاصهم بخُمس ذلك، وجب القول بالعفو عن هذا النوع كما اختاره ابن

الجنيد، وإلَّا سقط استحقاقهم من ذلك خاصّة وبقي نصف الباقين، والمسألة قوية الإشكال، والاحتياط فيها مما لا ينبغي تركه بحال» [1].


[1] مدارك الأحكام، ج 5، ص 384..

نام کتاب : الفقه الإسلامي دراسة استدلالية في فقه الخمس و أحكام الإنفاق و الإحسان نویسنده : المدرسي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 214
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست