responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفقه الإسلامي دراسة استدلالية في فقه الخمس و أحكام الإنفاق و الإحسان نویسنده : المدرسي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 172

أعطت العين لليد التالية لها. فكلُّ يدٍ سابقة تحوّل اعتبارها إلى اليد اللاحقة. وقيل: إنّ اليد الأسبق مقدَّمة بعكس ما قلناه ولا يعرف له مستند.

3- وقد يكون التداعي بين الورثة، كما إذا قال أحدهم: إن الكنز لي ونفاه الآخر، فالظاهر أن فيه التفصيل التالي:

فقد يدعيه أحدهم ولا ينفيه الآخرون ولا يدَّعونه، أُعطي نصيبه. أما نصيبهم فيرجع إما كنزاً أو مجهول المالك. ويحتمل أن يكون للآخرين نصيبهم أيضاً؛ لأنه ثبت شرعاً أنّ المال للمورِّث- إذ ادَّعاه وارثه ولم ينفه أحد منهم، إنما اعترفوا بجهلهم- فمقتضى أنّ من ادّعى ما لا يدّعيه غيره أُعطي بلا يمين أو بيّنة، أن يُعطى. نعم ظاهر ذلك الدليل أن يدعيه لنفسه لا لغيره، ولكن حيث إنّ ادِّعاء هذا المدعي قائم مقام ادِّعاء مورِّثه ومقبول لدى العقلاء وجب أن نقول: إنّ المال يكون للمورِّث، فتأمل.

بقي بيان حكم بقية المال على القول المشهور، فالظاهر أنه يرجع مجهول المالك لا كنزاً يمتلكه الواجد، وذلك لعدم شمول أدلة الكنز لما عُرِف انتسابه إلى مالك بعينه ولو كان غير موجود هو أو وارثه، إلَّا أن يقال: إن قبول دعوى الوارث لا يثبت انتساب الكنز إلى مالك هو مورثه، بل يُعطى نصيبه من حيث إنّه كانت له يد سابقة وأنّه يدعيه لنفسه ولو كان عن سبب مورثه، فتأمل.

ثم إنّه قال في الجواهر بعد أن حكم بالمال كله للمدّعي في بعض فروع المسألة: «بل وفيها (أي في صورة الإرث) إذا صرّح (أي الوارث الذي يدعيه في حين ينفيها الآخرون) بأن سبب ملكه غير الإرث أو أطلق دعوى ملكيته من غير تعرّضٍ للسبب كما صرّح به في المسالك لثبوت يدٍ له سابقاً، وعدم معارضٍ له في دعواه، وإن كان لا يخلو من إشكال لعدم ثبوت يدٍ له غير يد الشركة، ففي الزائد على حصته يكون كدعوى الأجنبي الموقوف قبولها على البيِّنة كما هو ظاهر تخصيص التعريف بالبائع ونحوه» [1].

ولم يتعرض لقاعدة: «من ادّعى شيئاً لا يدعيه أحد فهو له»، التي استُدِل به آنفاً، ويمكن أن يكون إعراضه عنها لاحقاً لما قاله في المستند: «وفي الثاني (أي القاعدة) منع ثبوت القاعدة بإطلاقاتها، ولو سلّم فيعارض دليلها الإطلاقات المتقدّمة، مع أنّه لو تمّ


[1] جواهر الكلام، ج 16، ص 33..

نام کتاب : الفقه الإسلامي دراسة استدلالية في فقه الخمس و أحكام الإنفاق و الإحسان نویسنده : المدرسي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 172
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست