responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفقه الإسلامي دراسة استدلالية في فقه الخمس و أحكام الإنفاق و الإحسان نویسنده : المدرسي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 171

الموضوع لا في أصل الحكم.

وليعلم أخيراً أن ما ذكرناه لا يشمل بعض موارد الكنز، مثل الموجود في دار الحرب، أو المعلوم إعراض صاحبه عنه، أو غير ذلك مما عُلم ارتفاع نسبته إلى المالك بأمر غير ما تقدم.

تعريف البائع

لقد سبق من أدلة القائلين بوجوب تعريف البائع في بعض الصور وتقريره على النحو التالي:

إنه إن علمنا عدم علاقة للبائع أو لمن يرثه البائع بالكنز فلا يجب تعريفه؛ لما سبق آنفاً، وكأنه متسالم عندهم أيضاً. وإن لم نعلم ذلك وجب تعريفه، ليس للبائع وحده فقط بل وكل من يحتمل أن يكون الكنز له، لما قلنا أنه لا يدخل تحت أدلة امتلاك الكنز بل يكون مجهول المالك.

ولعله لذا ذهب كثيرٌ إلى وجوب تعريف الأيادي السابقة له أيضاً. ولدليل آخر أيضاً وهو اليد حيث تستقر لليد السابقة أيضاً يد على الكنز، لكن مرَّتبةً على إنكار اليد الأولى لها وجهله إياها، كما تقرّر سابقاً، وكما تقدم بعض الإيراد عليه، فراجع.

فروع

الأول: لو ادَّعى كل واحد من الملَّاك الذين كانت الدار التي فيها الكنز بأيديهم فهو على التفصيل التالي:

1- قد يكون التداعي من جهة شريكين كانا في المرتبة السابقة، فهذا يقول: إنّه لي والآخر يدعيه لنفسه، فإن كانت لهما بَيِّنة معاً أو لم تكن لأحد منهما بَيِّنة، تناصفا الكنز لما تقرَّر في باب القضاء.

2- وقد يكون التداعي بين طبقتين، فاليد السابقة على الواجد تدعيه مع الأسبق منها. وقد أطلق بعضٌ الحكم هاهنا بأنه كالفرض السابق، ولكن الظاهر أن اليد التي هي الأسبق لا حظ لها؛ حيث إن السابقة تكون كالمنكر بالنسبة إلى المدعي فتحلف ويُقدَّم قولها، وذلك لأنّ كل واحدة من الأيادي السابقة قد أسقطت استيلاءَها على الشيء حينما

نام کتاب : الفقه الإسلامي دراسة استدلالية في فقه الخمس و أحكام الإنفاق و الإحسان نویسنده : المدرسي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 171
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست