responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفقه الإسلامي دراسة استدلالية في فقه الخمس و أحكام الإنفاق و الإحسان نویسنده : المدرسي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 170

ولعل المشهور فصَّلوا لذلك أيضاً بين ما عليه أثر إسلامي وغيره، مستدلين على أن الأثر يدل على جريان يد محترمة عليه، لكن يبقى لنا السؤال عنهم: فما الفرق إذاً بين الأثر الإسلامي وغيره مما يدل على جريان يد مطلقة عليه، حيث إنّ المال المنتسب إلى الغير لا يجوز التصرف فيه إلَّا عن طيب نفسه، سواء في ذلك المسلم والكافر غير المحارب، والأصل في المال كما تقدَّم تفصيله الحرمة.

وإذا رُفع الفارق صارت الكنوز كلها للَّه وحده لا لواجده ولا لغيره، وهو بعيد جدًّا.

إلَّا أن يلتزموا بالفرق بين ما تقادم عهده وغيره، فيقولوا في الأول بارتفاع علاقة الملكية، بينما يلتزموا بحكم أصالة حرمة مال الغير في الثاني بوجودها، وهو عين ما ذكرنا.

و الحاصل: إنّ الناظر في كلمات الفقهاء يجد تأييدات كثيرة لما قلناه، مضافاً إلى أنه لا دليل يعتد به لامتلاك الكنز غير ما فقد انتسابه إلى مالك بعينه شرعاً.

هذا تفصيل القول في القسم الثاني.

القسم الثالث: وهو ما يُشك فيه بين أن يكون من قديم أو حديث، ويجري فيه استصحاب بقاء حرمة اليد الجارية عليه سابقاً.

أما الإشكال عليه بأنّه حيث يرجع إلى الشك في أول زمان دفنه أو ضياعه على المالك وهو شك في المقتضي، فإنّ هذا الإشكال غير وارد بعد أن ثبت في الأصول عموم أدلة الاستصحاب لمثل المقام. ولكن المحقق الهمداني (رحمه الله) ذهب إلى عدم

حجية هذا الاستصحاب لجهة أخرى، وهي أن العرف لا يعتني بمثل الشك في مورده بحيث يصبح احتمال علاقته بمالك بعينه ضعيفاً موهوناً في مثل ما إذا وجد في أرض فلاة ونحوها مما يكون نفس جلاء أهلها عنها أمارة لدى العرف قوية على عدم الاعتناء بالشك في حرمة المال.

وهكذا إذا وجد في دار معمورة ونفى أهل الدار العلم بشأنه، فإن العرف يعد هذا مما لا انتساب له إلى مالك بعينه. وبهذا يُقوِّى أيضاً وجوب تعريف الأيادي كما سبق.

وقوله هذا، وإن كان يتراءى منه مخالفة ما قلناه، إلَّا أنّه في الواقع فكرة في

نام کتاب : الفقه الإسلامي دراسة استدلالية في فقه الخمس و أحكام الإنفاق و الإحسان نویسنده : المدرسي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 170
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست