responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفقه الإسلامي دراسة استدلالية في فقه الخمس و أحكام الإنفاق و الإحسان نویسنده : المدرسي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 169

مَعَهُ وَلَمْ يَذْكُرْهَا حَتَّى قَدِمَ الْكُوفَةَ، كَيْفَ يَصْنَعُ؟. قَالَ (ع): يَسْأَلُ عَنْهَا أَهْلَ الْمَنْزِلِ لَعَلَّهُمْ يَعْرِفُونَهَا. قُلْتُ: فَإِنْ لَمْ يَعْرِفُوهَا؟. قَالَ (ع): يَتَصَدَّقُ بِهَا» [1].

حيث إن المستفاد من مجموع هذه الأحاديث بعد ضمها بعضاً إلى بعض، أن الكنز الموجود في خربة قد يكون من عهد قديم، فهو للواجد، وإن كان من عهد قريب فهو لقطة. وكذلك الموجود في منزل مثل منازل مكة الذي يعرف أنه لحاج دفنه ثم ضاع عليه أو نسيه فوجده هذا الحاج الآخر، فأمر بالتصدق به لمعرفة أن الحاج إذا نزح عن مكة فهيهات عرفانه.

و الخلاصة: إنّ المستفاد هذا الذي ذكرناه مع ملاحظة سائر الملابسات الخارجية وسائر الأدلة الشرعية وضم بعض القواعد بعضها إلى بعض، وبه يمكن الجمع الملائم للأخبار المتقدمة، صحيحتي محمد ابن مسلم في جانب، وموثقتي إسحاق بن عمار ومحمد بن قيس في جانب آخر.

إن قلت: إن هذا الجمع لا شاهد له، فيكون تبرعيًّا محضاً، الذي بنى المشهور قاعدتهم على رده إلى صاحبه.

قلتُ: إنّ الميزان في الجمع بين الأخبار ليس ما ذكروه من عناوين مزبورة في علم الأصول، بل المقياس الظهور العرفي، وحيث إن العرف كان يرى في الخاص حمل العام عليه وفي المقيد حمل المطلق عليه، فلذلك أفردوه أبواباً، ولا دليل على ذلك الجمع سوى الظهور العرفي من إلقاء كلا الكلامين عليه.

ومن المعلوم أن العرف إذا لاحظ ما قلناه، ولاحظ أيضاً سائر القواعد الشرعية، ومدى اهتمام الشارع باحترام أموال الآخرين ونحو ذلك مما لم يسعه المقام؛ يرى الظاهر ما ذكرناه، والعلم عند ربنا.

ولعين ما تقدم نستطيع أن نجد تفسيراً كافياً لوجوب تعريف البائع، فإنْ جهله فالذي قبله، فإنْ جهله فالأيادي السابقة. ولذلك أيضاً نتقبل قولهم كلمة واحدة: إنه إن ادَّعاه البائع كان له؛ إذ لو كان الكنز مما يمتلك حتى هذا القسم منه لكان في الخدشة متسع.


[1] تهذيب الأحكام، ج 6، ص 391..

نام کتاب : الفقه الإسلامي دراسة استدلالية في فقه الخمس و أحكام الإنفاق و الإحسان نویسنده : المدرسي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 169
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست