responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفقه الإسلامي دراسة استدلالية في فقه الخمس و أحكام الإنفاق و الإحسان نویسنده : المدرسي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 173

ذلك لزم دفع كلّ ما وجد في كل مكان إلى كلّ مدّعٍ بلا بيّنة ولا وصف، بل لو لم يعلم الوصف، ولا أظنّ أن يقبلوه» [1].

ولا شك في أن للقاعدة حدوداً يجب أن تُراعى، فإذا احتمل قويًّا كذب المدعي استشكل إعطاؤه، مع أنّ الأغلب في باب الكنز أن يكون هكذا. نعم لو لم يكن كذلك فالأظهر جواز إعطائه له لما تقدّم.

ثم إنّ ما ذُكِر من الأحكام على لسان صاحب الجواهر يجب أن يُخصَّص مورده بما إذا كان الوارث ذا اليد أيضاً، أما إذا كان لمورِّثه اليد فقط أشكل قبول ادِّعائه المالكية من غير سبب الإرث، لعدم يد له على ذلك، إلَّا أن يُقبل للقاعدة المذكورة.

الثاني: لا فرق في اليد السابقة بين أن تكون مالكة أو مستأجِرة أو موهوبة لها السكنى، فيجب تعريفه لها، فإن جهلته فاليد التي كانت قبله سواء كانت مالكة أم لا.

وقيل: بل يقدّم تعريف المالك، فإن جهل فالمستأجر.

وقيل: بل يعرّفان في مرتبة واحدة، فإذا ادَّعياه فلكل منهما يد على البيت معتبرة.

وقيل: بل ينظر في الظروف والملابسات الخاصة، فيد أيٍّ منهما كانت معتبرة لدى العرف قُدّمت. وتفصيل الأدلة يأتي كما يلي:

1- حجة القول الأول

إنّ اليد إنما انتقلت من المستأجِر إلى المالك الفعلي، فإذا انزاحت يده رجع إلى ما تلقى عنه من يد المستأجر؛ وذلك لدلالة العرف على أنّ سيطرة كل يد تزول بالتي بعدها وتعود بارتفاعها.

2- حجة القول الثاني

إنّ يد المستأجر غير معتبرة لأمور:

ألف: إنه ليس له يد إلَّا على المنفعة، والمفروض أنّ الكنز وجد في العين.

وفيه: إنّ يده على تمام العين، بيد أن ما يملكه منها هي المنفعة فقط، بدليل أنه لو


[1] مستند الشيعة، ج 10، ص 25..

نام کتاب : الفقه الإسلامي دراسة استدلالية في فقه الخمس و أحكام الإنفاق و الإحسان نویسنده : المدرسي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 173
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست