responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفقه الاسلامي تعليقات على العروة الوثقى و مهذب الأحكام نویسنده : المدرسي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 66

فصل في المطهّرات

وهي أمور:

(أحدها): الماء: وهو عمدتها لأن سائر المطهّرات مخصوصة بأشياء خاصة بخلافه، فإنه مطهّر لكل متنجس حتى الماء المضاف بالاستهلاك بل يطهر بعض الأعيان النجسة كميّت الإنسان، فإنه يطهر بتمام غسله، ويشترط في التطهير به أمور بعضها شرط في كل من القليل والكثير، وبعضها مختص بالتطهير بالقليل.

(أما الأول): فمنها زوال العين والأثر، بمعنى الأجزاء الصغار منها، لا بمعنى اللون والطعم [1] ونحوهما، ومنها عدم تغيّر [2] الماء في أثناء الاستعمال، ومنها طهارة الماء ولو في ظاهر الشرع، ومنها إطلاقه بمعنى عدم خروجه عن الإطلاق [3] في أثناء الاستعمال.

(وأما الثاني): فالتعدد في بعض المتنجسات كالمتنجس بالبول وكالظروف، والتعفير كما في المتنجس بولوغ الكلب، والعصر في مثل الثياب والفرش ونحوها مما يقبله، والورود أي ورود الماء على المتنجس دون العكس على الأحوط [4].

(مسألة 1): المدار في التطهير زوال عين النجاسة دون أوصافها، فلو بقيت الريح أو اللون مع العلم بزوال العين كفى، إلا أن يستكشف من بقائهما بقاء الأجزاء الصغار، أو يشك في بقائها، فلا يحكم حينئذ بالطهارة.

(مسألة 2): إنما يشترط في التطهير طهارة الماء قبل الاستعمال، فلا يضر تنجّسه بالوصول إلى المحلّ النجس، وأما الإطلاق فاعتباره إنما هو قبل الاستعمال وحينه، فلو


[1] قد يكون اللون والطعم والدسومة واللزوجة والجرم (الخشونة) وما أشبه دالة على بقاء العين، فالحكم بالطهارة إنما يكون بعد ذهابها. وقد يكون مثل البرودة والحرارة التي تبقى في الشيء بعد زوال متعلقه النجس فلا يحتاج إلى إزالتها.

[2] من طبيعة الماء انه يحمل النجاسة ويزيلها فتغيره بالغسل من طبيعة الغسل فكيف يشترط عدمه في التطهر، اللهم إلا أن يكون العرف شاهدا على أن الماء الذي يتغير بالنجاسة لا يعتبر التطهير به غسلا بل لابد أن يستمر الغسل به حتى لا يتغير الماء بها والله العالم.

[3] إذ لم يعتبره العرف غسلا بالماء، أما إذا اعتبره فالحكم جار على أساس الاحتياط.

[4] فيما إذا لم يعتبره العرف غسلا، كما إذا ورد الماء على عين النجاسة، أما بعد زوالها فالورود شرط احتياطي غير ملزم.

نام کتاب : الفقه الاسلامي تعليقات على العروة الوثقى و مهذب الأحكام نویسنده : المدرسي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 66
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست