responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفقه الاسلامي تعليقات على العروة الوثقى و مهذب الأحكام نویسنده : المدرسي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 67

صار بعد الوصول إلى المحلّ مضافاً لم يكف، كما في الثوب المصبوغ، فإنه يشترط في طهارته بالماء القليل بقاؤه على الإطلاق حتى حال العصر [1]، فما دام يخرج منه الماء الملون لا يطهر إلا إذا كان اللون قليلًا لم يصر إلى حدّ الإضافة. وأما إذا غسل في الكثير فيكفى فيه نفوذ الماء في جميع أجزائه بوصف الإطلاق، وإن صار بالعصر مضافا بل الماء المعصور المضاف أيضاً محكوم بالطهارة، وأمّا إذا كان بحيث يوجب إضافة الماء بمجرّد وصوله إليه ولا ينفذ فيه إلا مضافاً فلا يطهر ما دام كذلك، والظاهر أن اشتراط عدم التغيّر أيضاً كذلك، فلو تغيّر بالاستعمال لم يكف مادام كذلك، ولا يحسب غسلة من الغسلات فيما يعتبر فيه التعدد.

(مسألة 3): يجوز استعمال غسالة الاستنجاء في التطهير على الأقوى [2] وكذا غسالة سائر النجاسات على القول بطهارتها، وأمّا على المختار من وجوب الاجتناب عنها احتياطاً فلا.

(مسألة 4): يجب في تطهير الثوب أو البدن [3] بالماء القليل من بول غير الرضيع الغسل مرتين، وأما من بول الرضيع غير المتغذي بالطعام فيكفي صبّ الماء مرّة. وإن كانت المرّتان أحوط، وأما المتنجس بسائر

النجاسات عدا الولوغ فالأقوى كفاية الغسل مرّة بعد زوال العين فلا تكفي الغسلة المزيلة [4] لها إلا أن يصبّ الماء مستمرّاً بعد زوالها، والأحوط التعدد في سائر النجاسات أيضاً، بل كونهما غير الغسلة المزيلة.

(مسألة 5): يجب في الأواني إذا تنجّست بغير الولوغ الغسل ثلاث مرّات في الماء القليل، وإذا تنجست بالولوغ التعفير بالتراب [5] مرّة، وبالماء بعده مرّتين، والأولى أن يطرح فيها التراب من غير ماء ويمسح به، ثم يجعل فيه شيء من الماء ويمسح به وإن كان الأقوى [6] كفاية الأول فقط، بل الثاني أيضاً، ولابد من التراب فلا يكفي عنه الرماد والأشنان والنورة ونحوها، نعم يكفي الرمل، ولا فرق بين أقسام التراب، والمراد من الولوغ شربه الماء أو مائعاً آخر بطرف لسانه، ويقوى إلحاق لطعه الإناء بشربه، وأما


[1] سبق التأمل في هذا الشرط أساسا.

[2] فيه تأمل والأحوط ترك استعمالها.

[3] أو غيرهما مما لا يجب فيه التعدد مثل الأواني على الأحوط.

[4] الأحوط ذلك وان كان في كفايتها وجه قوى.

[5] الأشبه الغسل بالتراب، بأن يجعل مع الماء شيء من التراب فيغسل به الإناء ثم يغسل بالماء مرتين والأحوط ثلاث وأحوط منه ست مرات.

[6] فيه إشكال.

نام کتاب : الفقه الاسلامي تعليقات على العروة الوثقى و مهذب الأحكام نویسنده : المدرسي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 67
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست