responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفقه الاسلامي تعليقات على العروة الوثقى و مهذب الأحكام نویسنده : المدرسي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 65

والدينار ونحوها، وأما إذا كان مما تتم فيه الصلاة كما إذا جعل ثوبه المتنجس في جيبه مثلًا، ففيه إشكال، والأحوط الاجتناب [1]. وكذا إذا كان من الأعيان النجسة، كالميتة والدم وشعر الكلب والخنزير، فإن الأحوط [2] اجتناب حملها في الصلاة.

(مسألة 1): الخيط المتنجّس الذي خيط به الجرح يعد من المحمول. بخلاف ما خيط به الثوب والقياطين والزرور والسفايف، فإنها تُعدّ من أجزاء اللباس لا عفو عن نجاستها.

(الخامس): ثوب المربيّة للصبي أُمّاً كانت أو غيرها، متبرّعة أو مستأجرة، ذكراً كان الصبي أو أنثى، وإن كان الأحوط الاقتصار على الذكر فنجاسته معفوّة [3]، بشرط غسله في كل يوم مرّة، مخيّرة بين ساعاته، وإن كان الأولى غسله آخر النهار لتصلى الظهرين والعشاءين مع الطهارة، أو مع خفّة النجاسة، وإن لم يغسل كلّ يوم مرّة فالصلوات الواقعة فيه مع النجاسة باطلة، ويشترط انحصار ثوبها في واحد، أو احتياجها إلى لبس جميع ما عندها وإن كان متعدداً، ولا فرق في العفو بين أن تكون متمكّنة من تحصيل الثوب الطاهر [4] بشراء أو استيجار أو استعارة أم لا، وإن كان الأحوط الاقتصار على صورة عدم التمكن.

(مسألة 1): إلحاق بدنها بالثوب في العفو عن نجاسته محل إشكال [5]، وإن كان لا يخلو عن وجه.

(مسألة 2): في إلحاق المربي بالمربية إشكال [6]، وكذا من تواتر بوله [7].

(السادس): يعفى عن كل نجاسة في البدن أو الثوب في حال الاضطرار.


[1] والجواز أقوى.

[2] لا يترك.

[3] بشرط أن يكون في تكرار الغسل مشقة، أما إذا كانت حاضرة البحر ولا مشقة ولا حرج أبدا في تكرار الغسل فمشكل.

[4] الأحوط لدى التمكن من ذلك بلا أدنى حرج أن تحصل على الثوب الطاهر.

[5] بل منع.

[6] لا إشكال فيه.

[7] إذا إذا كا من المشقة النوعية.

نام کتاب : الفقه الاسلامي تعليقات على العروة الوثقى و مهذب الأحكام نویسنده : المدرسي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 65
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست