responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفقه الاسلامي تعليقات على العروة الوثقى و مهذب الأحكام نویسنده : المدرسي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 458

(مسألة 9): يجوز للمأموم المسبوق بركعة أن يقوم بعد السجدة الثانية من رابعة الإمام التي هي ثالثته وينفرد، ولكن يستحب له أن يتابعه في التشهد متجافياً إلى أن يسلم ثم يقوم إلى الرابعة.

(مسألة 10): لا يجب على المأموم الإصغاء إلى قراءة الإمام في الركعتين الأوليين من الجهرية إذا سمع صوته، لكنه أحوط.

(مسألة 11): إذا عرف الإمام بالعدالة ثم شك في حدوث فسقه جاز له الاقتداء به عملًا بالاستصحاب، وكذا لو رأى منه شيئاً وشك في أنه موجب للفسق [1] أم لا.

(مسألة 12): يجوز للمأموم مع ضيق الصف أن يتقدم إلى الصف السابق، أو يتأخر إلى اللاحق إذا رأى خللًا فيهما، لكن على وجه لا ينحرف عن القبلة فيمشي القهقرى.

(مسألة 13): يستحب انتظار الجماعة إماماً أو مأموماً [2] وهو أفضل من الصلاة في أول الوقت منفرداً، وكذا يستحب اختيار الجماعة مع التخفيف على الصلاة فرادى مع الإطالة.

(مسألة 14): يستحب الجماعة في السفينة الواحدة وفي السفن [3] المتعددة للرجال والنساء، ولكن تكره الجماعة في بطون الأودية.

(مسألة 15): يستحب اختيار الإمامة على الاقتداء، فللإمام إذا أحسن بقيامه وقراءته وركوعه وسجوده مثل أجر من صلى مقتدياً به، ولا ينقص من أجرهم شيء.

(مسألة 16): لا بأس بالاقتداء بالعبد إذا كان عارفاً بالصلاة وأحكامها.

(مسألة 17): الأحوط ترك [4] القراءة في الأولين من الإخفاتية، وإن كان الأقوى الجواز مع الكراهة كما مر.

(مسألة 18): يكره تمكين الصبيان من الصف الأول على ما ذكره المشهور وإن كانوا مميزين.

(مسألة 19): إذا صلى منفرداً أو جماعةً واحتمل فيها خللًا في الواقع وإن كان


[1] في الشبهة الموضوعية أما الحكمية فكذلك إذا كان أهلا لإجراء الاستصحاب.

[2] بالنسبة إلى الإمام يؤخر قليلا لانتظار المأمومين، أما بالنسبة إلى المأموم فلم نجد نصا صريحا في استحبابا التأخير.

[3] مع توافر شروط الجماعة.

[4] لا يترك.

نام کتاب : الفقه الاسلامي تعليقات على العروة الوثقى و مهذب الأحكام نویسنده : المدرسي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 458
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست