responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفقه الاسلامي تعليقات على العروة الوثقى و مهذب الأحكام نویسنده : المدرسي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 459

صحيحة في ظاهر الشرع يجوز بل يستحب أن يعيدها منفرداً أو جماعة، وأما إذا لم يحتمل فيها خللًا فإن صلى منفرداً ثم وجد من يصلي تلك الصلاة جماعة يستحب له أن يعيدها جماعة إماماً كان أو مأموماً، بل لا يبعد جواز إعادتها جماعةً إذا وجد من يصلي غير تلك الصلاة كما إذا صلى الظهر فوجد من يصلي العصر جماعة، لكن القدر المتيقن الصورة الأولى، وأما إذا صلى جماعة إماماً أو مأموماً فيشكل [1] استحباب إعادتها، وكذا يشكل [2] إذا صلى اثنان منفرداً ثم أراد الجماعة فاقتدى أحدهما بالآخر من غير أن يكون هناك من لم يصل.

(مسألة 20): إذا ظهر بعد إعادة الصلاة جماعة أن الصلاة الأولى كانت باطلة يجتزئ بالمعادة.

(مسألة 21): في المعادة إذا أراد نية الوجه ينوي الندب لا الوجوب على الأقوى.

فصل في الخلل الواقع في الصلاة

أي الإخلال بشيء مما يعتبر فيها وجوداً أو عدماً.

(مسألة 1): الخلل أما أن يكون عن عمد أو عن جهل أو سهواً أو اضطراراً أو إكراه أو بالشك، ثم إما أن يكون بزيادة أو نقيصة، والزيادة إما بركن أو غيره، ولو بجزء مستحب [3] كالقنوت في غير الركعة الثانية أو فيها في غير محلها أو بركعة، والنقيصة إما بشرط ركن كالطهارة من الحدث والقبلة أو بشرط غير ركن، أو بجزء ركن، أو غير ركن، أو بكيفية كالجهر والإخفات والترتيب والموالاة، أو بركعة.

(مسألة 2): الخلل العمدي موجب لبطلان الصلاة بأقسامه من الزيادة، والنقيصة، حتى بالإخلال بحرف من القراءة أو الأذكار أو بحركة أو بالموالاة بين حروف كلمة أو كلمات آية، أو بين بعض الأفعال مع بعض، وكذا إذا فاتت المولاة سهواً أو اضطراراً لسعال أو غيره ولم يتدارك بالتكرار متعمداً.


[1] إلّا أن الإطلاق يشمل هذه الصورة أيضا.

[2] لا يبدو إشكال في هذه الصورة.

[3] في البطلان بسبب زيادة جزء مستحب إشكال، بل وكذا في كل زيادة عمدية ما لم تمسخ بها صورة الصلاة عند المتشرعة أو تؤدي إلى تشريع مبطل، ولكن لا يترك الاحتياط في ترك الزيادة التي تكون بقصد الجزئية الواجبة.

نام کتاب : الفقه الاسلامي تعليقات على العروة الوثقى و مهذب الأحكام نویسنده : المدرسي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 459
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست