responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفقه الاسلامي تعليقات على العروة الوثقى و مهذب الأحكام نویسنده : المدرسي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 457

(مسألة 4): إذا رأى من عادل كبيرة لا يجوز الصلاة خلفه إلا أن يتوب مع فرض بقاء الملكة فيه فيخرج عن العدالة بالمعصية، ويعود إليها بمجرد التوبة.

(مسألة 5): إذا رأى الإمام يصلي ولم يعلم أنها من اليومية أو من النوافل لا يصح الاقتداء [1] به، وكذا إذا احتمل أنها من الفرائض التي لا يصح اقتداء اليومية بها، وإن علم أنها من اليومية لكن لم يدر أنها أية صلاة من الخمس أو أنها أداء أو قضاء أو أنها قصر أو تمام لا بأس بالاقتداء، ولا يجب إحراز ذلك قبل الدخول، كما لا يجب إحراز أنه في أي ركعة كما مر.

(مسألة 6): القدر المتيقن من اغتفار زيادة الركوع للمتابعة سهواً زيادته مرة واحدة في كل ركعة، وأما إذا زاد في ركعة واحدة أزيد من مرة كأن رفع رأسه قبل الإمام سهواً ثم عاد للمتابعة ثم رفع أيضاً سهواً ثم عاد فيشكل الاغتفار، فلا يترك الاحتياط حينئذ بإعادة الصلاة بعد الإتمام، وكذا في زيادة السجدة القدر المتيقن اغتفار زيادة سجدتين في ركعة، وأما إذا زاد أربع فمشكل [2].

(مسألة 7): إذا كان الإمام يصلي أداءً أو قضاءً يقينياً والمأموم منحصر [اً] بمن يصلي احتياطياً يشكل إجراء حكم الجماعة [3] من اغتفار زيادة الركن ورجوع الشاك منهما إلى الآخر ونحوه لعدم إحراز كونها صلاة، نعم لو كان الإمام أو المأموم أوكلاهما يصلي باستصحاب الطهارة لا بأس بجريان حكم الجماعة لأنه وإن كان لم يحرز كونها صلاة واقعية لاحتمال كون الاستصحاب مخالفاً للواقع إلا أنه حكم شرعي ظاهري، بخلاف الاحتياط فإنه إرشادي وليس حكماً ظاهرياً، وكذا لو شك أحدهما في الإتيان بركن بعد تجاوز المحل فإنه حينئذ وإن لم يحرز بحسب الواقع كونها صلاة لكن مفاد قاعدة التجاوز أيضاً حكم شرعي فهي في ظاهر الشرع صلاة.

(مسألة 8): إذا فرغ الإمام من الصلاة والمأموم في التشهد أو في السلام الأول لا يلزم عليه نية الانفراد، بل هو باق على الاقتداء عرفاً [4].


[1] ولكن إذا اقتدى رجاء ثم ظهر له أن صلاة الإمام كانت فريضة صحت صلاته.

[2] والأشبه الصحة.

[3] بأن يرجع الإمام إلى هذا المأموم الوحيد ولكن رجوع المأموم إلى الإمام لا إشكال فيه.

[4] فلو شك آنئذ انه في الثانية أو الرابعة اعتمد على الإمام وبنى على الرابعة، وكذلك العكس فلو أن المأموم الوحيد سبق الإمام بقراءة التشهد والتسليم فشك الإمام انه الثانية أو الرابعة بنى على الرابعة واللّه العالم.

نام کتاب : الفقه الاسلامي تعليقات على العروة الوثقى و مهذب الأحكام نویسنده : المدرسي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 457
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست