responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفقه الاسلامي تعليقات على العروة الوثقى و مهذب الأحكام نویسنده : المدرسي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 318

المرأة مكاناً بمجرد الصدق، وإن كان الأولى تأخرها عنه في جميع حالات الصلاة بأن يكون مسجدها وراء موقفه، كما أن الظاهر ارتفاعها أيضاً بكون أحدهما في موضع عال على وجه لا يصدق معه التقدم أو المحاذاة، وإن لم يبلغ عشرة أذرع.

(مسألة 26): لا فرق في الحكم المذكور كراهة أو حرمة بين المحارم وغيرهم، والزوج والزوجة وغيرهما، وكونهما بالغين أو غير بالغين أو مختلفين، بناءً على المختار من صحة عبادات الصبي والصبية.

(مسألة 27): الظاهر عدم الفرق أيضاً بين النافلة والفريضة.

(مسألة 28): الحكم المذكور مختص بحال الاختيار، ففي الضيق والاضطرار لا مانع ولا كراهة، نعم إذا كان الوقت واسعاً يؤخر أحدهما صلاته والأولى تأخير المرأة صلاتها.

(مسألة 29): إذا كان الرجل يصلي وبحذائه أو قدّامه امرأة من غير أن تكون مشغولة بالصلاة لا كراهة ولا إشكال، وكذا العكس، فالاحتياط أو الكراهة مختص بصورة اشتغالهما بالصلاة.

(مسألة 30): الأحوط [1] ترك الفريضة على سطح الكعبة وفي جوفها اختياراً، ولا بأس بالنافلة بل يستحب أن يصلي فيها قبال كل ركعتين، وكذا لا بأس بالفريضة في حال الضرورة، وإذا صلى على سطحها فاللازم أن يكون قباله في جميع حالاته شيء من فضائها ويصلي قائماً، والقول بأنه يصلي مستلقياً متوجّهاً إلى بيت المعمور أو يصلي مضطجعاً ضعيف.

فصل في مسجد الجبهة من مكان المصلي

يشترط فيه مضافا إلى طهارته أن يكون من الأرض أو ما أنبتته غير المأكول والملبوس، نعم يجوز على القرطاس [2] أيضاً فلا يصح على ما خرج عن اسم الأرض كالمعادن مثل الذهب والفضة والعقيق والفيروزج والقير والزفت [3] ونحوها وكذا ما


[1] والأقوى جوازها فيهما.

[2] مما كان مصنوعا سابقا من الخشب والقطن أمّا الكاغذ المصنوع من النفط كالبلاستك فالأحوط ترك السجود عليه.

[3] على احتياط في القير والزفت عند غير الضرورة، وعندها فلا بأس.

نام کتاب : الفقه الاسلامي تعليقات على العروة الوثقى و مهذب الأحكام نویسنده : المدرسي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 318
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست