responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفقه الاسلامي تعليقات على العروة الوثقى و مهذب الأحكام نویسنده : المدرسي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 319

خرج عن اسم النبات كالرماد والفحم [1] ونحوهما ولا على المأكول والملبوس كالخبز والقطن والكتان ونحوهما ويجوز السجود على جميع الأحجار إذا لم تكن من المعادن [2].

(مسألة 1): لا يجوز السجود في حال الاختيار على الخزف والآجر والنورة والجصّ المطبوخين، وقبل الطبخ [3] لا بأس به.

آية الله العظمى السيد محمد تقي المدرسي(دام ظله)، الفقه الاسلامي تعليقات على العروة الوثقى و مهذب الأحكام - بيروت، چاپ: اول، 1427.

الفقه الاسلامي تعليقات على العروة الوثقى و مهذب الأحكام ؛ ج1 ؛ ص319


(مسألة 2): لا يجوز السجود على البلّور والزجاجة.

(مسألة 3): يجوز على الطين الأرمني والمختوم.

(مسألة 4): في جواز السجدة على العقاقير والأدوية مثل لسان الثور وعنب الثعلب والخبة وأصل السوس واصل الهندباء إشكال بل المنع لا يخلو عن قوة [4]، نعم لا بأس بما لا يؤكل منها شائعاً ولوفي حال المرض، وإن كان يؤكل نادراً عند المخمصة أو مثلها.

(مسألة 5): لا بأس بالسجدة على مأكولات الحيوانات كالتبن والعلف.

(مسألة 6): لا يجوز السجدة على ورق الشاي ولا على القهوة، وفي جوازها على الترياك [5] إشكال.

(مسألة 7): لا يجوز على الجوز واللوز [6]، نعم يجوز على قشرهما بعد الانفصال، وكذا نوى المشمش والبندق والفستق [7].

(مسألة 8): يجوز على نخالة الحنطة والشعير وقشر الأرز.

(مسألة 9): لا بأس بالسجدة على نوى التمر، وكذا على ورق الأشجار وقشورها،


[1] على احتياط في الفحم خصوصا النوع المتحول عن أصله تماما.

[2] لا يجوز السجود على ما لم يصدق عليه الأرض ويجوز على ما يصدق عليه اسم الأرض سواء سُمّيَ معدناً أم لا. وكذلك على ما صدق عليه اسم نبات الأرض، أما في مثل الصمغ والمطاط الطبيعي فالاحوط اجتناب السجود عليهما للشك في صدق نبات الأرض عليهما واللّه العالم.

[3] بل بعد الطبخ أيضا إذا لم ينقلب به إلى شيء آخر بسبب احتراقه بالنار مثلا.

[4] المعيار هو ما يسمى في العرف مأكولا، وبهذا يفرق بين لسان الثور مثلا والترياك وبعض السموم التي يُتَداوى بها عند الضرورة.

[5] الاستشفاء بالترياك يُعتبر اليوم نادرا، وأكله من قبل البعض النادر بسبب الإدمان لا يجعله مأكولا عرفا، والاحتياط في عدم السجود.

[6] احتياطا.

[7] أي مثل الجواز واللوز، البندق والفستق من حيث حكم قشرهما.

نام کتاب : الفقه الاسلامي تعليقات على العروة الوثقى و مهذب الأحكام نویسنده : المدرسي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 319
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست