responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفقه الاسلامي تعليقات على العروة الوثقى و مهذب الأحكام نویسنده : المدرسي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 317

(الرابع): أن لا يكون مما يحرم [1] البقاء فيه كما بين الصفين من القتال، أو تحت السقف أو الحائط المنهدم، أو في المسبعة، أو نحو ذلك مما هو محل للخطر على النفس.

(الخامس): أن لا يكون مما يحرم الوقوف والقيام والقعود عليه، كما إذا كتب عليه القرآن، وكذا على قبر المعصوم عليه السّلام أو غيره ممن يكون الوقوف عليه هتكاً لحرمته.

(السادس): أن يكون مما يمكن أداء الأفعال فيه بحسب حال المصلي، فلا يجوز الصلاة في بيت سقفه نازل بحيث لا يقدر فيه على الانتصاب، أو بيت يكون ضيقاً لا يمكن فيه الركوع والسجود على الوجه المعتبر، نعم في الضيق والاضطرار يجوز، ويجب مراعاتها بقدر الإمكان. ولو دار الأمر بين مكانين في أحدهما قادر على القيام لكن لا يقدر على الركوع والسجود إلا مومئاً، وفي الآخر لا يقدر عليه ويقدر عليهما جالساً فالأحوط الجمع بتكرار الصلاة [2]، وفي الضيق لا يبعد التخيير.

(السابع): أن لا يكون مقدماً على قبر معصوم، ولا مساوياً له مع عدم الحائل المانع الرافع لسوء الأدب على الأحوط، ولا يكفي في الحائل الشبابيك والصندوق الشريف وثوبه.

(الثامن): أن لا يكون نجساً نجاسةً متعديةً إلى الثوب أو البدن، وأما إذا لم تكن متعدية فلا مانع إلا مكان الجبهة، فإنه يجب طهارته وإن لم تكن نجاسته متعدية، لكن الأحوط طهارة ماعدا مكان الجبهة أيضاً مطلقاً، خصوصاً إذا كانت عليه عين النجاسة.

(التاسع): أن لا يكون محل السجدة أعلى أو أسفل من موضع القدم بأزيد من أربع أصابع مضمومات، على ما سيجيء في باب السجدة.

(العاشر): أن لا يصلي الرجل والمرأة في مكان واحد، بحيث تكون المرأة مقدمة على الرجل أو مساوية له، إلا مع الحائل أو البعد عشرة أذرع بذراع اليد على الأحوط [3]، وإن كان الأقوى كراهته إلا مع أحد الأمرين، والمدار على الصلاة الصحيحة لولا المحاذاة أو التقدم دون الفاسدة لفقد شرط أو وجود مانع، والأولى في الحائل كونه مانعاً عن المشاهدة، وإن كان لا يبعد كفايته مطلقاً، كما أن الكراهة أو الحرمة مختصة بمن شرع في الصلاة لاحقاً إذا كانا مختلفين في الشروع، ومع تقارنهما تعمّهما، وترتفع أيضاً بتأخر


[1] احتياطا استحبابيا فيه وفيما يليه.

[2] وإن كان الأقوى صحة إحدى الصلاتين مخيرا بينهما.

[3] لا يبعد وجوب الاحتياط مع عدم فصل مّا حتى بقدر شبر أ ذراع إلّا في مكة.

نام کتاب : الفقه الاسلامي تعليقات على العروة الوثقى و مهذب الأحكام نویسنده : المدرسي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 317
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست