responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوجیز في الفقه الإسلامی(فقه العقود) نویسنده : المدرسي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 86

والإجتماعية بالعقد الفضولي، مما لا يسمح للتشريع السليم أن يقفمن الموضوع موقف المتفرِّج، كما لا يمكن رفض كل العقود الفضولية وإبطالها رأساً، لأن في هذه الخطوة تعقيد الحياة الاقتصادية والإجتماعية للناس؛ فكان من الحكمة تصحيح العقد الفضولي إذا لحقهالإذن من المالك أو من له صلاحية التصرف، وذلك للأسباب التالية:

أولًا- لتسهيل التجارة و تمشية المشاريع الإجتماعية.

ثانياً- للجمع بين حق المالك و حق الآخرين الذين تصرفوا فيالمال، و ربما بحسن نية، و الذين وقعوا طرفاً للعقد من دون علمهمبالأمر.

ثالثاً- لأنه قد يكون إتمام العقد من مصلحة المالك، فإبطاله رأساًلايخدم مصلحته، كما لايخدم الآخرين.

من هنا، فقد صحّحت الشريعة الاسلامية العقد الفضولي بشرطلحوق الإذن و الرضا، فيكون الفضولي كالوكيل، إلا أن الوكيليتصرف بإذن سابق، بينما الفضولي يلحقه الإذن فيصحح تصرفه.

الأحكام:

1- أشرنا فيما سبق إن من شروط المتعاقدين" لكي يكون العقدصحيحاً" أن يكونا ممن له صلاحية التصرف فيما يقع عليه العقد" كالبضاعة و الثمن في البيع والايجار و سائر المعاملات المالية، وكالبضع في النكاح والطلاق" فيصح العقد من المالك نفسه و منوكيله ووليه،" كأب الطفل الصغير" و من الوصي و الحاكم الشرعي

نام کتاب : الوجیز في الفقه الإسلامی(فقه العقود) نویسنده : المدرسي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 86
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست