responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوجیز في الفقه الإسلامی(فقه العقود) نویسنده : المدرسي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 85

إبنك حتى ترسل إبني، فلما رأى ذلك سيد الوليدة الأوّل أجاز بيعإبنه [1].

تمهيد:

1- قد يعقد المرء عقداً بتصوّر أن من حقه ذلك، ولكنه يكشفالعكس فيما بعد، كما لو باع شخص بضاعة يعتقد أنها له فتبيَّن أنهاليست كذلك، فيكون البيع فضولياً.

2- وقد يضطر الشخص إلى إجراء عقد من العقود دون أن يكونله الحق في ذلك، كما لو كانت لغيره عنده سلعة تعرضت لخطر السرقة، أو للفساد، فلولم يبعها لخسرها المالك، فيتصرف فيها بالبيع أو ماأشبه، فيكون عقده هذا فضولياً.

3- وقد تكون مبادرة المرء نابعة من الجهل، كما لو كان الشخصوكيلًا عن آخر، فباع و اشترى وتصرف في المال، ثم ظهر له أن المالككان قد عزله بينما لم يكن يعلم هو بذلك، أو أنه قد تجاوز صلاحيتهالمحددة في الوكالة، فيتحقق موضوع الفضولية.

4- وفي كثير من الدعاوى التي يطول أمر البت فيها، لايمكن تجميدالأنشطة التجارية حتى يتبين من له حق التصرف، فيكون التصرففيها فضولياً.

إذن، فإن الناس كثيراً ما يبتلون في حياتهم الإقتصادية


[1] وسائل الشيعة، ج 14، أبواب نكاح العبيد و الإماء، ص 591، باب 88، ح 1.

نام کتاب : الوجیز في الفقه الإسلامی(فقه العقود) نویسنده : المدرسي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 85
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست