responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوجیز في الفقه الإسلامی(فقه العقود) نویسنده : المدرسي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 87

ونائبه.

2- ولكن إذا أجرى العقد شخص آخر غير هؤلاء، فإن العقد لايقع.

مثلًا: إذا كان المرء قد استعار من صديقه سيارته، فباعها من دونإذن و من دون أن يكون وكيلًا أو ولياً أو غير ذلك ممن له صلاحيةالتصرف، فإن هذا البيع لايقع.

وكذلك لو زوَّج شخص اختَه من دون إذنها، فإن هذا النكاحلايقع أيضاً.

3- ولكن هل يعني عدم الوقوع هذا إلغاء العقد أساساً وعدمترتّب أي أَثرٍ عليه؟.

كلا، بل يعني عدم اللزوم و النفاذ، ووقوعه معلّقاً بانتظار إجازةمن له الحق في ذلك أو رفضه وإلغائه.

فإذا عرف مالك السيارة بأن سيارته قد بيعت بواسطة صديقهالمستعير فقبل بالبيع و أجاز العقد، فإن العقد يقع صحيحاً و تترتبعليه كل الآثار الشرعية.

وكذلك البنت المزوَّجة، إذا رضيت بالعقد الذي أجراه أخوهافضالة، وقبلت بالزوج، صحَّ النكاح و ترتبت عليه أحكامه؛ ويصطلح في الفقه على هذا العقد بالعقد الفضولي.

وإليك هنا بعض الأحكام:

أولًا- الفضالة تجري في كل العقود، كالبيع والإجارة، والشركة،

نام کتاب : الوجیز في الفقه الإسلامی(فقه العقود) نویسنده : المدرسي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 87
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست