نام کتاب : الوجیز في الفقه الإسلامی(فقه القضاء و أحكام الشهادات) نویسنده : المدرسي، السيد محمد تقي جلد : 1 صفحه : 76
الأول: أن يرفع الأمر إلى القضاء، وهنا عليه أن يلتزم بالحكم الذي يصدره القاضي سواء كان لمصلحته أو لمصلحة خصمه.
الثاني: أن يلجأ إلى المقاصَّة شخصياً، وتعني المقاصَّة أن يأخذ صاحب الحق حقه من أموال الغريم مباشرة إن كان قادراً على ذلك، ولكن المقاصة لاتجوز إلّا بشروط.
2- شروط جواز المقاصة هي:
الأول: أن يكون أصل الحق المالي ثابتاً شرعاً، فإذا كان مدعي الحق متردداً في ثبوت الحق لم تجز المقاصّة.
الثاني: أن يطالب صاحب الحق بحقه من الغريم ويجحد الغريم ذلك أو يماطل في الأداء، فلاتجوز المقاصَّة قبل المطالبة، أو مع قبول الغريم الأداء والإتفاق على تفاصيل ذلك.
الثالث: أن لايكون المال الذي يقتص صاحب الحق منه، حقاً لطرف آخر (كأن يكون من أموال زوجته أو أولاده أو شريكه)، بل يلزم أن تكون المقاصّة في أموال الغريم نفسه.
الرابع: أن لاتؤدي المقاصّة إلى الإضرار بالغريم (المقتص منه)، فلو كانت المقاصّة تؤدي- مثلًا- إلى خسران تجارته، فلايجوز. وفي مثل هذه الموارد الأحوط إستيذان حاكم الشرع لتحديد مدى الضرر الذي يوجب حرمة المقاصة.
3- من أيّ الأموال يقتص صاحب الحق؟ نعرف الجواب مما يلي:
نام کتاب : الوجیز في الفقه الإسلامی(فقه القضاء و أحكام الشهادات) نویسنده : المدرسي، السيد محمد تقي جلد : 1 صفحه : 76