responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوجیز في الفقه الإسلامی(فقه القضاء و أحكام الشهادات) نویسنده : المدرسي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 77

ألف: إذا كان نفس ماله موجوداً وكان قادراً على أخذه، لم يجز الأخذ من مال المقتص منه.

باء: إذا لم يكن نفس ماله موجوداً، أو لم يكن قادراً على أخذه، جاز له الإقتصاص من مال الغريم.

جيم: إذا كان المال الذي يأخذه من جنس ماله صحَّ أن يأخذ منه بمقدار ماله، وإن لم يكن من جنسه جاز له أن يأخذ منه بمقدار قيمة ماله.

دال: وإذا لم يمكن الإقتصاص إلا ببيع المال المتاح أخذه، جاز له بيع المال وأخذ مقدار قيمة ماله، ثم رد الباقي للمقتص منه.

4- إذا كانت المقاصّة تستلزم دخول دار الغريم من دون إذنه، أو دخول أي مكان خاصٍ آخر (كالمصنع والمتجر والحانوت وما شاكل ذلك) فالأحوط إستيذان القاضي في مثل هذه الموارد.

5- لو تبيّن بعد المقاصة أنه كان مُخطئا في عمله هذا، وجب عليه أن يرد كل ما أخذه أو يرد عوضه إن كان تالفاً، كما يجب عليه أن يتحمل مسؤولية التعويض عن كل ما لحق المقتص منه من خسائر أو أضرار بسبب المقاصّة الخاطئة.

6- تجوز المقاصّة قبل أن يرفع صاحب الحق أمره إلى القضاء، أما إذا لجأ إلى القضاء وأصدرت المحكمة حكمها في القضية فلا تجوز المقاصّة.

7- لايجوز في المقاصّة الأخذ من مستثنيات الدَيْن المذكورة في فصل الدَيْن والقرض في كتاب (أحكام المعاملات).

نام کتاب : الوجیز في الفقه الإسلامی(فقه القضاء و أحكام الشهادات) نویسنده : المدرسي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 77
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست