responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوجیز في الفقه الإسلامی(فقه القضاء و أحكام الشهادات) نویسنده : المدرسي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 75

الحسن (الإمام الكاظم) عليه السلام فأخبرته أني قد أحلفته فحلف، وقد وقع له عندي مال، فإن أمرتني أن آخذ منه الألف درهم التي حلف عليها فعلتُ، فكتب عليه السلام:

(لا تأخذ منه شيئاً، إن كان ظلمك فلا تظلمه، ولولا أنك رضيتَ بيمينه فحلّفته لأمرتك أن تأخذ من تحت يدك، ولكنك رضيت بيمينه، وقد ذهبت اليمين بما فيها). [1]

6- قال أبوبكر الاريني: كتبتُ إلى العبد الصالح (الامام الكاظم) عليه السلام: جُعلتُ فداك، إنه كان لي على رجل دراهم فجحدني، فوقعت له عندي دراهم، فأقتص من تحت يدي مالي عليه، وإن استحلفني حلفتُ أن ليس له عليّ شيء؟ قال عليه السلام:

(نعم، فاقبض من تحت يدك، وإن استحلفك فاحلف له أنه ليس له عليك شيء). [2]

الأحكام:

1- إذا تخاصم طرفان حول حق مالي: كأن يطلب شخص مالًا من آخر فينكره الأخير، أو يعترف به ولكنه يماطل في الأداء من غير عذر مشروع، فصاحب الحق يواجه طريقين للوصول إلى حقه:


[1] وسائل الشيعة، ج 18، كتاب القضاء، أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى، باب 10، ص 180، ح 2.

[2] المصدر، ج 16، كتاب الأيمان، ص 178، باب 47، ح 1.

نام کتاب : الوجیز في الفقه الإسلامی(فقه القضاء و أحكام الشهادات) نویسنده : المدرسي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 75
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست