responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوجیز في الفقه الإسلامی(احكام الزواج و فقه الأسرة) نویسنده : المدرسي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 103

2- يجب الوفاء بالشرط في المهرحسب ما تراضيا عليه، فلواشترط عليها أن تشتري بمهرها، أثاث البيت فعليها الوفاء بذلك. ولولم يكن هناك شرط، ولكن كان ذلك أمراً عرفياً قد تراضيا بالعقد على أساسه، لزمها أيضاً لانه شرط ضمني. بلى لوشرطا ما يخالف كتاب الله وسنة الرسول مثل ألّا يتزوج عليها، أولا يعدل بينها وبين ضرتها، بطل الشرط وصح العقد والمهر، ولكن لوكانت لا ترضى بذلك القدر من المهر من دون ذلك الشرط الفاسد فان عليهما أن يتصالحا في مقدار المهر أويرجعا إلى مهر أمثالها من الازواج.

3- لولم يذكرا مهرا في العقد، فإن دخل بها وجب أن يعطيها مهر أمثالها، وأن طلقها قبل الدخول وجب أن يمتعها بما يناسب مستواه الاجتماعي.

4- مهر المثل، يعني تقدير مثل هذه المرأة من مختلف الجهات (جمالًا وشرفا) لمعرفة مقدارمهر أمثالها من النساء عرفا.

5- المتعة تعني أيضاً تقدير حالة الزوج وتقديم ما يناسبه، فإن كان غنيا دفع إليها هدية ثمينة (مثل قلادة ذهبية اوثياب فاخرة)، وإن كان متوسطا قدم لها هدية متوسطة (مثل أساور ذهبية)، وإن كان فقيراً قدم هدية متواضعة (مثل خاتم مذهب)، والمعيارهوالعرف.

6- لوتراضيا بعد العقد بقدرمحدد من المهر جاز.

7- إذا فَوَّضت المرأة المهر الى الزوج، جاز أن يحكم بما شاء، قليلا أوكثيرا، شريطة أن يتناسب ومراد الزوجة في التفويض عرفاً، والافضل إختيار مهر السنة أومهر أمثالها.

8- إذا فَوَّضَ الرجلُ أمرالمهر إلى زوجته فلها أن تحكم بما شاءت في حدود مهر أمثالها، وقال الفقهاء؛ لا يجوز ان تزيد عن مهر السنة (500 درهم) وهذا هو الأحوط.

نام کتاب : الوجیز في الفقه الإسلامی(احكام الزواج و فقه الأسرة) نویسنده : المدرسي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 103
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست