responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوجیز في الفقه الإسلامی(احكام الزواج و فقه الأسرة) نویسنده : المدرسي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 104

9- لو اشترطت عليه ألّا يتزوج عليها، وجعلت ذلك بمثابة المهر صح العقد وبطل المهر ولها مهرأمثالها.

10- والصداق يُمْلَك بالعقد ولكنه لا يثبت كله الا بالدخول أوبالقبض، فإن طلقها بعد القبض وقبل الدخول وكان للمهر فوائد (غلة البستان أوإيجار البيت خلال الفترة بين قبضها للمهر وبين الطلاق) فانها تملك الفوائد ويرجع الزوج بنصف المهر دون تلك الفوائد فقط وأن طلقها قبل ان يقبضها فإن فوائد المهر تكون بينهما.

11- وهكذا يجوز للزوجة أن تتصرف في كل المهر فور إتمام العقد، فلو أبرأته منه صح فإن طلقها رجع عليها بنصف المهر.

12- إذا طلقها قبل الدخول يستحب لها أو لوليها العفو عما عليه من المهر.

13- إذا إتفقا على مهر سراً، وأظهرا للناس غيره، فإن المهر هوالمتفق عليه، ولايُعتنى بما أظهراه مادام عقد النكاح تم على أساس المهر الذي تراضيا به بصورة سرية.

نام کتاب : الوجیز في الفقه الإسلامی(احكام الزواج و فقه الأسرة) نویسنده : المدرسي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 104
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست