responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوجیز في الفقه الإسلامی(احكام الزواج و فقه الأسرة) نویسنده : المدرسي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 102

" أيما إمرأة تصدقت على زوجها قبل أن يدخل بها، إلا كتب الله لها بكل دينار عتق رقبة

". قيل يا رسول الله فكيف بالهبة بعد الدخول؟

قال:"

إنما ذلك من المودة والالفة" [1].

11- وروى الحلبي عن الامام الصادق عليه السلام: في الرجل يطلق إمرأته قبل أن يدخل بها قال:"

عليه نصف المهر إن كان فرض لها شيئاً، وإن لم يكن فرض لها شيئا فليمتعها على نحو ما يمتع به مثلها من النساء" [2].

12- وروى العياشي في تفسيره عن أبي عبدالله وأبي الحسن موسى عليهما السلام قال: سألت أحدهما عن المطلقة ما لها من المتعة، قال عليه السلام:"

على قدر مال زوجها" [3].

13- وروى زرارة عن ابي جعفر الباقر عليه السلام في رجل أسَرَّ صداقا، وأعلن أكثر منه فقال:"

هو الذي أسَرّ، وكان عليه النكاح" [4].

الأحكام:

1- بالعقد تملك الزوجة مهرها. فلو تلف في يد الزوج فمنه، ولو وجدت فيه عيبا كان لها ردها أوأخذ الفرق، ويجوز لها ألّا تُمَكِّنه من نفسها حتى تقبض المهر المعجَّل كاملا، ولا فرق في ذلك بين أن يكون الزوج مؤسراً أومعسراً، أما المهر المؤجل فأمره يختلف إذ لا يجوز لها ذلك.


[1] - وسائل الشيعة، ج 15، الباب 26، ص 36، ح 1.

[2] - المصدر، الباب 48، ص 55، ح 7.

[3] - المصدر، الباب 49، ص 58، ح 7.

[4] - المصدر، الباب 15، ص 26، ح 7.

نام کتاب : الوجیز في الفقه الإسلامی(احكام الزواج و فقه الأسرة) نویسنده : المدرسي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 102
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست