8- وروي عن زرارة أن أبا جعفر الباقر عليه السلام سُئل عن رجل تزوج إمرأة على حكمها، فقال:"
لا يجاوز حكمها مهور آل محمد اثنتي عشرة اوقية ونشّاً، وهووزن خمسمائة درهم من الفضة" قيل: أرأيت إن تزوجها على حكمه ورضيت بذلك، فقال:" ما حَكَمَ من شيء فهو جائز عليها قليلًا كان أو كثيراً" [4].
9- وقال عبيد بن زرارة: قلت لأبي عبدالله الصادق عليه السلام:
رجل تزوج إمرأة على مائة شاة ثم ساق إليها الغنم، ثم طلقها قبل أن يدخل بها وقد ولدت الغنم، قال:"
إن كانت الغنم حملت عنده رجع بنصفها ونصف أولادها، وإن لم يكن الحمل عنده رجع بنصفها ولم يرجع من الاولاد بشيء" [5].