responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوجیز في الفقه الإسلامی(احكام الزواج و فقه الأسرة) نویسنده : المدرسي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 101

فقال أبو عبدالله:"

هذا شرط فاسد، لا يكون النكاح إلا على درهم أو درهمين" [1].

6- وروى الحلبي قال: سألته عن الرجل يتزوج إمرأة فدخل بها ولم يفرض لها مهرا ثم طلقها، فقال:"

لها مهرمثل مهور نسائها ويمتعها" [2].

7- وقال أبو بصير: سألت أبا عبدالله الصادق عليه السلام عن الرجل يُفَوَّض إليه صداق إمرأته فنقص عن صداق نسائها، قال:"

تلحق بمهرنسائها" [3].

8- وروي عن زرارة أن أبا جعفر الباقر عليه السلام سُئل عن رجل تزوج إمرأة على حكمها، فقال:"

لا يجاوز حكمها مهور آل محمد اثنتي عشرة اوقية ونشّاً، وهووزن خمسمائة درهم من الفضة" قيل: أرأيت إن تزوجها على حكمه ورضيت بذلك، فقال:" ما حَكَمَ من شيء فهو جائز عليها قليلًا كان أو كثيراً" [4].

9- وقال عبيد بن زرارة: قلت لأبي عبدالله الصادق عليه السلام:

رجل تزوج إمرأة على مائة شاة ثم ساق إليها الغنم، ثم طلقها قبل أن يدخل بها وقد ولدت الغنم، قال:"

إن كانت الغنم حملت عنده رجع بنصفها ونصف أولادها، وإن لم يكن الحمل عنده رجع بنصفها ولم يرجع من الاولاد بشيء" [5].

10- وروي عن النبي صلى الله عليه وآله:


[1] - وسائل الشيعة، ج 15، الباب 20، ص 29، ح 1.

[2] - المصدر، الباب 12، ص 24، ح 1.

[3] - المصدر، الباب 21، ص 32، ح 4.

[4] - المصدر، الباب 21، ص 31، ح 1. (النشّ هو النصف من كل شيء).

[5] - المصدر، الباب 34، ص 43، ح 1.

نام کتاب : الوجیز في الفقه الإسلامی(احكام الزواج و فقه الأسرة) نویسنده : المدرسي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 101
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست