نام کتاب : الوجیز في الفقه الإسلامی(آداب المرض و فقه الضمان) نویسنده : المدرسي، السيد محمد تقي جلد : 1 صفحه : 74
9/ رُوي عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: اذا حضر الامام الجنازة فهو احق الناس بالصلاة عليها [1].
10/ قال أبو بصير، سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المرأة تموت من أحق ان يصلي عليها؟ قال: الزوج، قلت الزوج احق من الاب والاخ والولد؟ قال: نعم [2].
11/ قال زرارة، قلتُ لأبي جعفر عليه السلام: قلت: المرأة تؤم النساء؟ قال: لا، إلّا على الميت اذا لم يكن احد اولى منها، تقوم وسطهنّ في الصف معهنّ فتكبّر ويكبّرن [3].
12/ قال اليسع بن عبد الله القمي: سألت ابا عبد الله عليه السلام عن الرجل يصلي على جنازة وحده؟ قال: نعم، قلت: فإثنان يصليان عليها؟ قال: نعم، ولكن يقوم الآخر خلف الآخر ولا يقوم بجنبه [4].
13/ روى محمد بن علي بن الحسين: إن النساء كن يختلطن بالرجال في الصلاة على الجنائز فقال النبي صلى الله عليه وآله: افضل المواضع في الصلاة على الميت الصف الاخير فتأخرن الى الصف الاخير فيبقى فضله على ما ذكره [5].