responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوجیز في الفقه الإسلامی(آداب المرض و فقه الضمان) نویسنده : المدرسي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 74

9/ رُوي عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: اذا حضر الامام الجنازة فهو احق الناس بالصلاة عليها [1].

10/ قال أبو بصير، سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المرأة تموت من أحق ان يصلي عليها؟ قال: الزوج، قلت الزوج احق من الاب والاخ والولد؟ قال: نعم [2].

11/ قال زرارة، قلتُ لأبي جعفر عليه السلام: قلت: المرأة تؤم النساء؟ قال: لا، إلّا على الميت اذا لم يكن احد اولى منها، تقوم وسطهنّ في الصف معهنّ فتكبّر ويكبّرن [3].

12/ قال اليسع بن عبد الله القمي: سألت ابا عبد الله عليه السلام عن الرجل يصلي على جنازة وحده؟ قال: نعم، قلت: فإثنان يصليان عليها؟ قال: نعم، ولكن يقوم الآخر خلف الآخر ولا يقوم بجنبه [4].

13/ روى محمد بن علي بن الحسين: إن النساء كن يختلطن بالرجال في الصلاة على الجنائز فقال النبي صلى الله عليه وآله: افضل المواضع في الصلاة على الميت الصف الاخير فتأخرن الى الصف الاخير فيبقى فضله على ما ذكره [5].


[1] المصدر/ ح 3.

[2] المصدر/ ص 802/ باب 24/ ح 1.

[3] المصدر/ ص 803/ باب 25/ ح 1.

[4] المصدر/ ص 805/ باب 28/ ح 1.

[5] وسائل الشيعة/ ج 2/ ص 806/ باب 29/ ح 2.

نام کتاب : الوجیز في الفقه الإسلامی(آداب المرض و فقه الضمان) نویسنده : المدرسي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 74
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست