نام کتاب : الوجیز في الفقه الإسلامی(آداب المرض و فقه الضمان) نویسنده : المدرسي، السيد محمد تقي جلد : 1 صفحه : 75
تفصيل القول:
1/ تجب الصلاة على من مات من المسلمين، ولاتجب على الطفل إذا مات قبل بلوغ السنة السادسة، ولكنها جائزة إذا ولد حياً ...
2/ لا تجوز الصلاة على غير المسلمين، او من حكم بكفره كالمرتد، ومن وجد ميتاً في بلاد المسلمين صلي عليه وكذلك في سائر البلاد إذا أحتمل اسلامه على الأحوط.
3/ الايمان شرط كفاية الصلاة، وكذلك اذن الولي على الأحوط، أما صلاة الصبي فالأحوط عدم الأكتفاء بها.
4/ وقت الصلاة بعد الغسل والكفن، وإذا تعذرا صلي عليه بعد ستر عورته، وإن ووري التراب صلي عليه وهو في قبره ولا تجب تغيير وضعه، على الأقوى.
5/ تجوز الصلاة جماعة على الميت، وينوي كل واحد منهم الوجوب، فإذا فرغ هؤلاء من الصلاة، واراد آخرون الصلاة على الميت أيضاً، كان عليهم ان ينووا نية الاستحباب.
6/ أعضاء الميت إذا كان فيها القلب يُصلى عليها.
7/ إذا تعدد أولياء الميت وجب استئذانهم جميعاً .. ويجوز للمرأة أن تباشر الصلاة عليه إذا كانت ولية له، كما يجوز لها أن تأذن للآخرين بالصلاة عليه.
8/ الصلاة جماعة على الميت أفضل، وشروط الجماعة هنا كشروطها في الفرائض على الظاهر، ولكن الامام لايتحمل هنا شيئاً عمن أءتم به إلّا الاستيذان من الولي.
نام کتاب : الوجیز في الفقه الإسلامی(آداب المرض و فقه الضمان) نویسنده : المدرسي، السيد محمد تقي جلد : 1 صفحه : 75