responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوجیز في الفقه الإسلامی(آداب المرض و فقه الضمان) نویسنده : المدرسي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 75

تفصيل القول:

1/ تجب الصلاة على من مات من المسلمين، ولاتجب على الطفل إذا مات قبل بلوغ السنة السادسة، ولكنها جائزة إذا ولد حياً ...

2/ لا تجوز الصلاة على غير المسلمين، او من حكم بكفره كالمرتد، ومن وجد ميتاً في بلاد المسلمين صلي عليه وكذلك في سائر البلاد إذا أحتمل اسلامه على الأحوط.

3/ الايمان شرط كفاية الصلاة، وكذلك اذن الولي على الأحوط، أما صلاة الصبي فالأحوط عدم الأكتفاء بها.

4/ وقت الصلاة بعد الغسل والكفن، وإذا تعذرا صلي عليه بعد ستر عورته، وإن ووري التراب صلي عليه وهو في قبره ولا تجب تغيير وضعه، على الأقوى.

5/ تجوز الصلاة جماعة على الميت، وينوي كل واحد منهم الوجوب، فإذا فرغ هؤلاء من الصلاة، واراد آخرون الصلاة على الميت أيضاً، كان عليهم ان ينووا نية الاستحباب.

6/ أعضاء الميت إذا كان فيها القلب يُصلى عليها.

7/ إذا تعدد أولياء الميت وجب استئذانهم جميعاً .. ويجوز للمرأة أن تباشر الصلاة عليه إذا كانت ولية له، كما يجوز لها أن تأذن للآخرين بالصلاة عليه.

8/ الصلاة جماعة على الميت أفضل، وشروط الجماعة هنا كشروطها في الفرائض على الظاهر، ولكن الامام لايتحمل هنا شيئاً عمن أءتم به إلّا الاستيذان من الولي.

نام کتاب : الوجیز في الفقه الإسلامی(آداب المرض و فقه الضمان) نویسنده : المدرسي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 75
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست