فقال: إذا كان ابن ست سنين، والصيام اذا اطاقه [1].
4/ عن جعفر عن آبائه عليهم السلام قال: يورث الصبي ويصلى عليه اذا سقط من بطن امه فاستهل صارخاً، واذا لم يستهل صارخاً لم يورث ولم يصلّ عليه [2].
5/ قال علي بن جعفر سألتُ موسى بن جعفر عليه السلام عن الرجل يصلي، له ان يكبر قبل الامام؟ قال: لا يكبر إلّا مع الامام، فان كبر قبله اعاد التكبير [3].
6/ روى جابر: قلتُ لابي جعفر عليه السلام: أرأيت ان فاتني تكبيرة او أكثر، قال:
تقضي ما فاتك، قلت: استقبل القبلة؟ قال: بلى، وانت تتبع الجنازة [4].
7/ سُئل الامام الصادق عليه السلام عن الحائض تصلي على الجنازة؟ فقال: نعم، ولا تقف معهم، والجنب يصلي على الجنازة [5].
8/ قال الامام أبو عبد الله عليه السلام: يصلي على الجنازة اولى الناس بها، او يأمر من يحب [6].
[1] المصدر/ ص 787/ باب 13/ ح 1.
[2] المصدر/ ص 789/ باب 14/ ح 3.
[3] المصدر/ ص 792/ باب 16/ ح 1.
[4] وسائل الشيعة/ ج 2/ ص 793/ باب 17/ ح 4.
[5] المصدر/ ص 800/ باب 22/ ح 4.
[6] المصدر/ ص 801/ باب 23/ ح 2.