responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوجیز في الفقه الإسلامی(آداب المرض و فقه الضمان) نویسنده : المدرسي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 43

يصبّ عليه الماء صباً، ولا يدلك جسده، ويبدء باليدين والدبر ويربط جراحاته بالقطن والخيوط، وإذا وضع عليه القطن عصب، وكذلك موضع الرأس يعني الرقبة ويجعل له من القطن شيء كثير ويذر عليه الحنوط، ثم يوضع القطن فوق الرقبة وأن استطعت أن تعصبه فافعل. قال السائل: فإن كان الرأس قد بان من الجسد وهو معه كيف يغسل. فقال: يغسل الرأس، إذا غسل اليدين والسّفلة بدء بالرأس، ثم بالجسد، ثم يوضع القطن فوق الرقبة ويضم إليه الرأس ويجعل في الكفن، وكذلك إذا صرت الى القبر تناولته مع الجسد وأدخلته اللحد ووجهته للقبلة [1].

4/ رُوي عن علي بن الحسين أو عن أبي جعفر (عليهما السلام) أنه قال: المجدور والكسير والذي به القروح يصب عليه الماء صباً [2].

5/ وقال الامام أبو عبد الله عليه السلام: المرجوم والمرجومة يغسلان ويحنطان ويلبسان الكفن قبل ذلك، ثم يرجمان ويصلى عليهما، والمقتصُّ منه بمنزلة ذلك يغسل ويحنط ويلبس الكفن (ثم يقتاد) ويصلّى عليه [3].

6/ عن بعض أصحابنا رفعه قال: المقتول إذا قطع أعضاؤه يصلى على العضو الذي فيه القلب [4].


[1] وسائل الشيعة/ ج 2/ ص 701/ باب 15/ ح 1.

[2] المصدر/ ص 702/ باب 16/ ح 1.

[3] المصدر/ ص 703/ باب 17/ ح 1.

[4] المصدر/ ص 817/ باب 38 من ابواب صلاة الجنازة/ ح 12.

نام کتاب : الوجیز في الفقه الإسلامی(آداب المرض و فقه الضمان) نویسنده : المدرسي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 43
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست