responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوجیز في الفقه الإسلامی(آداب المرض و فقه الضمان) نویسنده : المدرسي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 44

7/ قال سماعة: سألته عن المحرم يموت فقال: يغسل ويكفّن بالثياب كلها، ويغطى وجهه ويصنع به كما يصنع بالمحل، غير أنه لا يمسّ الطيب [1].

8/ عن زيد بن علي، عن آبائه، عن علي عليه السلام قال: إن قوماً أتوا رسول الله صلى الله عليه وآله فقالوا: يا رسول الله مات صاحبٌ لنا وهو مجدور فإن غسلناه إنسلخ فقال: يمّموه [2].

تفصيل القول:

1/ الشهيد الذي يقتل في سبيل الله، لا يغسل بل يكفن في ثيابه ويصلى عليه ويدفن، وإذا جُرِّدَ الشهيد من ثيابه كفن، ولا ينزع ثياب الشهيد إلّا الخف والنعل والحزام إذا

كان من الجلد.

2/ يشترط في سقوط الغسل أن يموت في المعركة أما إذا أدركه المسلمون وبه رمق، ثم مات، فحكمه حكم غيره.

3/ ومن وجب قتله بحد أو قصاص يؤمر فيغتسل ويتكفن ويتحنَّط فإذا قتل صلي عليه، ثم دفن.

4/ ومن مسّ شهيداً أو من وجب عليه الغسل قبل قتله لم يجب عليه غسل مس الميت.

5/ وبعض جسد الميت، إن كان فيه قلبه حُسِبَ كالميت فيجب غسله وكفنه والصلاة عليه ثم دفنه، ويكفي من الكفن الثوب واللفافة،


[1] المصدر/ ص 696/ باب 13 من أبواب غسل الميت/ ح 2.

[2] المصدر/ ص 702- 703/ باب 16/ ح 3.

نام کتاب : الوجیز في الفقه الإسلامی(آداب المرض و فقه الضمان) نویسنده : المدرسي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 44
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست