نام کتاب : الوجیز في الفقه الإسلامی(آداب المرض و فقه الضمان) نویسنده : المدرسي، السيد محمد تقي جلد : 1 صفحه : 42
2/ من يستثنى من الغسل؟
السنة الشريفة:
1/ قال الامام الصادق عليه السلام: الشهيد إذا كان به رمق غسل وكفّن وحنّط وصلّي عليه، وإن لم يكن به رمق كفّن في أثوابه [1].
2/ روى زيد بن علي، عن آبائه عن الامام أمير المؤمنين عليه السلام انه قال: ينزع عن الشهيد الفرو والخفّ والقلنسوة والعمامة والمنطقة والسراويل إلّا أن يكون أصابه دم، فإن أصابه دم ترك، ولا يترك عليه شيء معقود، إلّا حل [2] 2).
3/ قال العلا بن سيّابه: سئل ابو عبد الله عليه السلام وأنا حاضر عن رجلٍ قتل فقطع رأسه في معصية الله أيغسّل أم يفعل به ما يفعل بالشهيد؟ فقال: إذا قتل في معصيته يغسل- أولًا- منه الدم، ثم
[1] وسائل الشيعة/ ج 2/ ص 698/ باب 14 من ابواب غسل الميت/ ح 1.
[2] المصدر/ ص 701/ باب 14/ ح 10. [المِنْطَقَة: كل ما يشد على وسط الانسان كالاحزمة المتداولة اليوم.]
نام کتاب : الوجیز في الفقه الإسلامی(آداب المرض و فقه الضمان) نویسنده : المدرسي، السيد محمد تقي جلد : 1 صفحه : 42