responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الخلل و احكام سائرالصلوات نویسنده : المدرسي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 50

(كما لو تذكر بانه لم يأت بالسجدتين وذلك قبل أن يركع للركعة التالية) وجب التدارك والاتيان بالسجدتين ثم مواصلة الصلاة، أما لو كان التذكر بعد الدخول في الركن الآخر بطلت الصلاة.

9- ولو كان الفعل المنسي غير ركن، فإن كان التذكر قبل الدخول في الركن وجب الإتيان بالمنسي، وأما إذا تذكر بعد الدخول في الركن، واصل صلاته ولا شي‌ء عليه سوى سجدتي السهو احتياطاً.

10 إذا شك في أصل التسليم أو في صحته، فإن كان الشك بعد الدخول‌

في تعقيبات الصلاة، أو بعد البدء بصلاة أخرى، أو بعد الاتيان بما يبطل الصلاة مما يدل على انه قد فرغ من صلاته، لم يعتنِ بشكه لانه تجاوز المحل، وإن كان الشك قبل هذه الأمور أتى بالتسليم.

11- إذا شك المأموم في أنه هل أتى بتكبيرة الإحرام أم لا، فإن كان إنصاته لقراءة الامام، أو اشتغاله بالذكر، أو هيئة وقوفه في الصف ذات دلالة عنده بأنه في حالة صلاة، فقد مضى وقت تكبيرة الإحرام ولا يعتني بالشك فيها، وإلّا فانه يكبر بنية ما في الذمة، ولا يجب عليه الاعادة بعد الإتمام.

ثانياً: الشك بعد السلام‌

1- لو شك بعد السلام الواجب في صحة الصلاة إجمالًا، لم يعتنِ بشكه.

2- أو شك بعد السلام في الاتيان ببعض الشروط أو الأجزاء (فعلًا كان أو قولًا، ركناً كان أو غير ركن) لم يعتنِ بشكه.

3- أو شك بعد السلام في عدد ركعات الصلاة لم يعتن بشكه أيضا بشرط أن يكون أحد طرفي الشك صحيحاً، كما لو شك بعد السلام في صلاة الصبح أو المغرب في أنه صلى ركعتين أو ثلاثاً، ففي الصبح يبني على الاثنين، وفي المغرب يبني على الثلاث ولا شي‌ء عليه، أو شك في الرباعية

نام کتاب : فقه الخلل و احكام سائرالصلوات نویسنده : المدرسي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 50
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست