responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الخلل و احكام سائرالصلوات نویسنده : المدرسي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 49

2- ويُستثنى من قاعدة التجاوز فيما لو شك في السجود وهو في حالة النهوض والقيام، فالواجب العود والاتيان بالسجود وذلك لورود النص بهذا الحكم، والاحتياط الوجوبي إلحاق التشهد به، فلو شك فيه وهو آخذ في القيام وجب احتياطاً العود للإتيان بالتشهد رجاءً.

3- من يصلي جالساً بسبب عجزه عن القيام، إذا شك في السجود أو التشهد، فإن كان الشك بعد الاشتغال بالقراءة أو التسبيحات لم يعتنِ بشكه، وأما إذا كان قبل البدء بالقراءة أو مقدماتها (كالاستعاذة) أو التسبيحات وجب أن يأتي بما شك فيه.

4- إذا شك في صحة الركوع أو السجود (لا في أصل الاتيان بهما) فإن كان بعد الانتقال الى الجزء التالي لم يلتفت وإن كان قبله فالاحتياط الاستحبابي يقتضي إعادة الفعل مع الشروط إن لم تستوجب الزيادة.

5- ولو شك في صحة القراءة أو الاذكار أو تكبيرة الإحرام، فالاحوط التدارك ما لم يتجاوز المحل.

إذا شك في ركن من أركان الصلاة قبل تجاوز المحل (كالشك في الركوع قبل الهوي إلى السجود) فأتى بالركن المشكوك، ثم تذكر بعد ذلك أنه كان قد أتى به بطلت الصلاة بسبب زيادة الركن.

7- أما لو كان الشك في فعل غير ركني، ثم تذكر بأنه كان قد أتى به صحت صلاته، ويأتي بسجدتي السهو احتياطاً.

8- ولو شك المصلي في ركن من أركان الصلاة بعد تجاوز المحل وبعد الدخول في الجزء الذي يليه (كالشك في الركوع وهو ساجد، أو الشك في السجود وهو يتشهد) فلم يعتنِ بشكه، ولكنه تذكر بعدئذ أنه لم يكن قد أتى بالركن المشكوك، فإن كان التذكر قبل الدخول في الركن الذي بعده‌

نام کتاب : فقه الخلل و احكام سائرالصلوات نویسنده : المدرسي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 49
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست