responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الخلل و احكام سائرالصلوات نویسنده : المدرسي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 51

هل صلى أربعاً أو خمساً، أو هل صلى ثلاثاً أو أربعاً أو خمساً، يبني على الأربع ولا شي‌ء عليه.

أما لو شك بعد التسليم بين الواحدة والثلاث في الصبح، أو بين الاثنين والأربع في المغرب بطلت صلاته.

4- ولو شك في الرباعية بعد السلام، وقبل ان يهدم الصلاة بما يبطلها، شك بين الاثنين والثلاث، بنى على الثلاث وأتى بالرابعة، ثم صلّى صلاة الاحتياط.

ثالثاً: الشك بعد مضي الوقت‌

1- إذ ا شك بعد مضي وقت الصلاة في أنه هل صلى أم لا؟ (كما لو شك بعد طلوع الشمس في أنه هل صلى صلاة الصبح أم لا؟) لم يعتنِ بشكه واعتبر نفسه قد صلاها، وكذلك الآمر لو ظنَّ أنه لم يصلِّ.

2- ولو كان الشك أو الظن بعدم الصلاة، في الوقت فالواجب الاتيان بها.

3- إذا شك بعد مضي وقت الصلاة، في صحة صلاته أو عدمها، لم يعتنِ بشكه.

4- لو علم بعد مضي وقت الظهر والعصر أنه صلى أربع ركعات فقط، ولكن لم يدر أنها كانت بنية الظهر أم العصر، يجب أن يصلي أربع ركعات أخرى قضاء بنية ما في الذمة.

5- ولو علم بعد مضي وقت المغرب والعشاء أنه صلى إحداهما ولكن لم يدر أيهما؟ وجب عليه قضاء الصلاتين معاً.

رابعاً: شكُ كثيرِ الشك‌

من يشك في صلواته كثيراً يُسمى ب- (كثير الشك) وعليه أن لا يعتني‌

نام کتاب : فقه الخلل و احكام سائرالصلوات نویسنده : المدرسي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 51
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست