responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الخلل و احكام سائرالصلوات نویسنده : المدرسي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 124

تفصيل القول

1- إذا فاتت الصلاة اليومية عن وقتها وجب قضاؤها خارج الوقت، سواء كان الفوات عن عمد أو سهوٍ أو جهل، أو مرض أو نوم استوعب وقت الفريضة.

2- وأيضا يجب قضاء الصلاة لو تبيّن بطلانها لاي سبب من الأسباب المذكورة في الأبواب السابقة.

3- ولا يجب القضاء على

الف- الصبي.

باء- البالغ بالنسبة لما فاته قبل البلوغ.

جيم- المجنون الذي استغرق جنونه كل وقت الفريضة.

دال- المغمى عليه طوال وقت الفريضة.

هاء- حديث الاسلام بالنسبة لما فاته من الصلوات حال كفره الأصلي. [1]

واو- المرأة في حال الحيض والنفاس بالنسبة للفرائض التي استوعب الحيض والنفاس أوقاتها بشكل كامل.

4- إذا بلغ الصبي بلوغاً شرعياً، أو أفاق المجنون، أو المغمى عليه قبل خروج وقت الفريضة وجب عليهم أداء الصلاة في وقتها، حتى ولو لم يبق من الوقت الا بمقدار ركعة واحدة من الصلاة، ومع ترك الأداء يجب عليهم القضاء.

5- يجب على المرأة الحائض والنفساء أداء الصلاة إذا طهرتا قبل خروج وقت اليومية، ولو كان الوقت المتبقي بمقدار ركعة واحدة.


[1] الكفر الأصلي هو ما يقابل الارتداد.

نام کتاب : فقه الخلل و احكام سائرالصلوات نویسنده : المدرسي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 124
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست