responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الخلل و احكام سائرالصلوات نویسنده : المدرسي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 125

6- لو طَرَأ الاغماء أو الجنون أو الحيض أو النفاس بعد مضي فترة من الوقت تسع لأداء صلاة الإنسان المختار وطبقاً للحالات المختلفة من السفر والحضر واتيان المقدمات كالتطهر، ولكنهم لم يأتوا بالصلاة أداءً وجب عليهم القضاء بعد زوال العذر.

7- لو أسلم الكافر وقد بقي من وقت إحدى الصلوات اليومية ولو بمقدار ركعة واحدة وجب عليه الاتيان بها في الوقت أداء، فان لم يفعل وجب عليه قضاؤها.

8- لا فرق في سقوط القضاء عن الحائض والنفساء والمجنون بين أن تكون هذه الأسباب قهرية أو ناجمة عن فعل واختيار الشخص‌ [1] والامر كذلك بالنسبة للاغماء الاختياري أيضاً، وإن كان الاحوط وجوب القضاء عليه، خاصة اذا كان الاغماء الاختياري على وجه معصية الله عز وجل. [2]

9- يجب القضاء على شارب المسكر وعلى مستعمل المواد المخدرة سواء كان عالماً بالاسكار والتخدير أم لا، وسواء كان ذلك باختياره ومعصية لله، أم للضرورة، أم الإكراه.

10- الأظهر كفاية صلاة فاقد الطهورين‌ [3] وعدم وجوب القضاء وإن كان الاحوط استحباباً عليه القضاء.

11- يجب قضاء الصلوات الواجبة غير اليومية اذا فاتت عن وقتها. باستثناء العيدين (في حالة وجوبهما) وبعض موارد صلاة الآيات (سبق‌


[1] كالمرأة تتناول عقاراً لتعجيل حيضها، او إسقاط جنينها.

[2] كمن يحقن نفسه بمادة مخدرة فيغمى عليه طوال وقت الفريضة.

[3] فاقد الطهورين هو من لا يجد الماء والتراب للوضوء والتيمم.

نام کتاب : فقه الخلل و احكام سائرالصلوات نویسنده : المدرسي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 125
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست