responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الخلل و احكام سائرالصلوات نویسنده : المدرسي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 123

دخلت، ثم يقضي ما فاته الأولى فالأولى". [1]

4- وسأله الحلبي أيضاً عن المريض هل يقضي الصلوات اذا اغمي عليه؟ فقال:" لا، الا الصلاة التي افاق فيها". [2]

5- وقال له زرارة: رجل فاتته صلاة من صلاة السفر فذكرها في الحضر؟ فقال:" يقضي ما فاته كما فاته، إن كانت صلاة السفر أدّاها في الحضر مثلها، وإن كانت صلاة الحضر فليقضِ في السفر صلاة الحضر كما فاتته". [3]

6- وسُئل عليه السلام عن رجل نسي من الصلوات لا يدري أيتها هي؟ فقال:" يصلي ثلاثة وأربعة وركعتين، فان كانت الظهر أو العصر أو العشاء، فقد صلى أربعاً، وان كانت المغرب أو الغداة فقد صلى". [4]

7- وجاء عنه عليه السلام في الرجل يموت وعليه صلاة أو صوم انه قال:" يقضيه أولى الناس به". [5]

8- وقال محمد الصفار: كتبت الى العسكري عليه السلام: رجل مات وعليه قضاء من شهر رمضان عشرة أيام وله وليّان، هل يجوز لهما أن يقضيا عنه جميعاً خمسة أيام أحد الوليين، وخمسة أيام الآخر؟

فوقَّع عليه السلام:" يقضي عنه أكبر وليّيه عشرة أيام ولاء إنشاء الله". [6]


[1] وسائل الشيعة، ج 5، أبواب قضاء الصلاة، الباب 2، ص 351، ح 5.

[2] المصدر، الباب 3، ص 352، ح 1.

[3] المصدر، الباب 6، ص 359، ح 1.

[4] المصدر، الباب 11، ص 365، ح 2.

[5] المصدر، الباب 12، ص 366، ح 6.

[6] المصدر، ج 7، كتاب الصوم، أبواب أحكام شهر رمضان، الباب 23، ص 240، ح 3.

نام کتاب : فقه الخلل و احكام سائرالصلوات نویسنده : المدرسي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 123
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست