4- وسأله الحلبي أيضاً عن المريض هل يقضي الصلوات اذا اغمي عليه؟ فقال:"
لا، الا الصلاة التي افاق فيها". [2]
5- وقال له زرارة: رجل فاتته صلاة من صلاة السفر فذكرها في الحضر؟
فقال:" يقضي ما فاته كما فاته، إن كانت صلاة السفر أدّاها في الحضر مثلها،
وإن كانت صلاة الحضر فليقضِ في السفر صلاة الحضر كما فاتته".
[3]
6- وسُئل عليه السلام عن رجل نسي من الصلوات لا يدري أيتها هي؟
فقال:" يصلي ثلاثة وأربعة وركعتين، فان كانت الظهر أو العصر أو العشاء، فقد
صلى أربعاً، وان كانت المغرب أو الغداة فقد صلى". [4]
7- وجاء عنه عليه السلام في الرجل يموت وعليه صلاة أو صوم انه
قال:" يقضيه أولى الناس به". [5]
8- وقال محمد الصفار: كتبت الى العسكري عليه السلام: رجل مات وعليه
قضاء من شهر رمضان عشرة أيام وله وليّان، هل يجوز لهما أن يقضيا عنه جميعاً خمسة
أيام أحد الوليين، وخمسة أيام الآخر؟
فوقَّع عليه السلام:" يقضي عنه أكبر وليّيه عشرة أيام ولاء
إنشاء الله". [6]
[1] وسائل الشيعة، ج 5، أبواب قضاء الصلاة، الباب 2، ص 351، ح 5.