responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غایة المأمول من علم الأصول نویسنده : الجواهري، الشيخ محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 702
الثاني:أن يكون التكليف واحدا أيضا و يكون المقيّد لبيان أفضل الأفراد،و قد ذكرنا أنّ الاحتمال الأوّل أرجح؛لأنّ المقيّد يكون قرينة على بيان المراد الجدّي و ذكرنا المعيار في قرينيّتها،و القرينة تتقدّم على ذي القرينة قطعا.
الثالث:أن يكون تكليفان،أحدهما:متعلّق بصرف الطبيعة،و الآخر:و هو المقيّد بتقيّدها بهذا القيد.و هذا خلاف الظاهر أيضا؛لأنّه يلزم أن يكون المقيّد بلفظ «و لتكن تلك الطبيعة مقيّدة»و ظاهرها استقلال التكليف.
الرابع:أن يكون المطلق تكليفا و المقيّد تكليفا آخر،و هذا و إن كان ممكنا ثبوتا إلاّ أنّه إثباتا غير ممكن،و الوجه في ذلك:أنّه مثلا لو قال:إن ظاهرت أعتق رقبة، و إن ظاهرت أعتق رقبة مؤمنة،فهنا و إن أمكن أن يكون الظهار موجبا لعتق مطلق الرقبة و عتق خصوص المؤمنة إلاّ أنّ المكلّف لو أعتق الرقبة المؤمنة أوّلا فهل يجب عليه عتق مطلق الرقبة؟كلاّ،إذ إنّ المؤمنة جامعة لمطلق الرقبة لصدق المطلق عليها و خصوص المؤمنة لفرض وجدان الوصف أيضا،و لو فرض اعتبار عدم الإيمان في المطلقة كان عليه بيان ذلك و المفروض أنّ الأمر مطلق.نعم لو أتى بالمطلق أوّلا يجب عليه ثانيا الإتيان بالمقيّد،و نتيجة ذلك هو أنّ الوجوب تخييري بين أن يأتي بعتق الرقبة المؤمنة أو يأتي بعتق مطلق الرقبة و عتق المؤمنة ثانيا،و لا ريب في أنّ الوجوب التخييري بين الأقلّ و الأكثر بهذا النحو لا يفي به المطلق و المقيّد،فهو خلاف ظاهرهما.فقد ظهر أنّ وحدة التكليف أمر مستفاد من نفس لسان الدليلين؛ لأنّ ما عداه خلاف الظهور كما قرّرنا.
نعم،لو أحرزنا تعدّد التكليف كما في مثل:إن ظاهرت فأعتق رقبة،و إن أفطرت فأعتق رقبة مؤمنة،فلا ريب في ظهور التكليف في التعدّد للملاك،و أنّ أحد الملاكين لا يكفي في تحصيل الملاك الثاني إلاّ أنّ المقام ليس فيه إحراز ذلك.و كما ظهر الفرق بين ما إذا احرز تعدّد التكليف و ما إذا لم يحرز،ظهر الفرق أيضا بين ما نحن فيه ممّا لم يحرز فيه وحدة التكليف و بين المورد الذي يحرز فيه تكليفان بينهما عموم من وجه‌
نام کتاب : غایة المأمول من علم الأصول نویسنده : الجواهري، الشيخ محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 702
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست