responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غایة المأمول من علم الأصول نویسنده : الجواهري، الشيخ محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 701
المطلق في الإطلاق،مشترك بين الصورتين،غاية ما هناك حمل النهي على الكراهة و نقول ظهور النهي في التحريم أقوى من ظهور الإطلاق في المطلق.
و بالجملة،فلم يظهر لنا وجه تفريق القوم بين الصورتين،و قد ذكر الآخوند أنّ الوجه في حمل المطلق على المقيّد أنّ ظهور الأمر في التعيين أقوى من ظهور الإطلاق في المطلق‌[1]و هو غريب،فإنّه ذكر في أوّل بحث الأوامر أنّ ظهور الأمر في التعيين من جهة الإطلاق و عدم ذكر العدل بـ«أو»[2]،و حينئذ فلا تفاوت بين الإطلاقين، و الظاهر أنّ هذا كلّه تكلّف.
و الذي ينبغي أن يقال:إنّ المكلّف إذا أحرز أنّ الحكم الموجّه بالخطابين واحد فلا ريب في حمل المطلق على المقيّد؛لأنّ المقيّد حينئذ نسبته إلى المطلق نسبة القرينة إلى ذي القرينة،فالمطلق هو ذو القرينة و المقيّد هو القرينة.و قد ذكرنا أنّ المدار في تشخيص القرينة فرضها متّصلة بالمطلق فإنّه حينئذ لا يبقى له إطلاق؛لأنّ من شروط الإطلاق مقدّمات الحكمة الغير الجارية حينئذ،لانتفاء عدم البيان قطعا.
و عدم إحراز مقدّمات الحكمة كاف في نفي الإطلاق.و لا فرق بين أن يكون الدليلان مثبتين أو أحدهما مثتبا و الآخر منفيّا بعد إحراز وحدة التكليف،فإن من أمر عبده بشراء دار فقال له:اشتر لنا دارا،ثمّ قال له ثانيا:اشتر لنا دارا واسعة أو لا تشتر لنا دارا ضيقة،لا ريب في كون المتأخّر قرينة على عدم إرادة الإطلاق من الدار في الأمر الأوّل.إلاّ أنّ الكلام في أنّه من أين يحرز وحدة التكليف،و أنّها تحرز من الخارج أو من نفس الدليلين؟الظاهر أنّ الثاني كاف،و تقريبه:أنّ الاحتمالات حينئذ أربعة:
أحدها:أن يكون التكليف واحدا و قد بيّن بالإطلاق،و كان المقيّد مبيّنا للإرادة الجدّية و أنّ الإطلاق ليس هو المراد جدّا،و هذا هو المطلوب لنا.

[1]كفاية الاصول:291.

[2]انظر كفاية الاصول:99.

نام کتاب : غایة المأمول من علم الأصول نویسنده : الجواهري، الشيخ محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 701
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست