و قد
يكون وسطا فيوجب الشكّ في صدق المقسم عليه كما في ماء الزاج و
الكبريت،فإنّه يوجب الشكّ في صدق الماء في:خلق اللّه الماء طهور لا ينجّسه
شيء[1]عليه،و هذا هو ما اصطلح الشيخ الأنصاري عليه بالشكّ في الصدق[2]،
و هذا أيضا مانع عن التمسّك بالإطلاق للشكّ في ورود الحكم على المقسم
حينئذ، و مع الشكّ فيه لا يمكن التمسّك بالإطلاق.فالإنصاف أنّ مقدّمات
الحكمة ثلاثة: ورود الحكم على المقسم،مع إمكان التقييد،و أن يكون المولى في
مقام البيان و عدم ذكر المقيّد و حينئذ فالإطلاق محكّم.
في حمل المطلق على المقيّد
إذا ورد مطلق و مقيّد فإمّا أن يكونا مثبتين،أو منفيّين،أو متخالفين بأن
كان المطلق مثبتا و المقيّد منفيّا.و الكلام يقع في مقامين،أحدهما:أن يكون
الحكم بنحو صرف الوجود،و الثاني:أن يكون الحكم بنحو مطلق الوجود.
و الأوّل منحصر بما إذا كان مثبتين أو متخالفين،أمّا الثاني فبما إذا كانا منفيّين.
و حينئذ فيقع الكلام فيما إذا كان الحكم بنحو صرف الوجود فنقول:أمّا إذا
كانا متخالفين كما إذا قيل:أعتق رقبة و لا تعتق رقبة كافرة،فالظاهر
الاتّفاق على حمل المطلق على المقيّد بغير خلاف يعرف بينهم.و أمّا إذا كانا
مثبتين كما في«أعتق رقبة، و أعتق رقبة مؤمنة»فمحلّ للقيل و القال،و لم
نعرف حتّى الآن السبب الذي دعا إلى الاختلاف في صورة الإثبات،و الاتّفاق في
صورة اختلافهما إثباتا و نفيا.
و كلّ ما ذكر في صورة الاتّفاق:من احتمال كون المقيّد من باب أنّه أفضل
الأفراد المعبّر عنه بالاستحباب في كلماتهم و من كون ظهور الأمر في التعيين
أقوى من ظهور
[1]الوسائل 1:101،الباب الأول من أبواب الماء المطلق،الحديث 8.