responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غایة المأمول من علم الأصول نویسنده : الجواهري، الشيخ محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 700
و قد يكون وسطا فيوجب الشكّ في صدق المقسم عليه كما في ماء الزاج و الكبريت،فإنّه يوجب الشكّ في صدق الماء في:خلق اللّه الماء طهور لا ينجّسه شي‌ء[1]عليه،و هذا هو ما اصطلح الشيخ الأنصاري عليه بالشكّ في الصدق‌[2]، و هذا أيضا مانع عن التمسّك بالإطلاق للشكّ في ورود الحكم على المقسم حينئذ، و مع الشكّ فيه لا يمكن التمسّك بالإطلاق.فالإنصاف أنّ مقدّمات الحكمة ثلاثة: ورود الحكم على المقسم،مع إمكان التقييد،و أن يكون المولى في مقام البيان و عدم ذكر المقيّد و حينئذ فالإطلاق محكّم.

في حمل المطلق على المقيّد


إذا ورد مطلق و مقيّد فإمّا أن يكونا مثبتين،أو منفيّين،أو متخالفين بأن كان المطلق مثبتا و المقيّد منفيّا.و الكلام يقع في مقامين،أحدهما:أن يكون الحكم بنحو صرف الوجود،و الثاني:أن يكون الحكم بنحو مطلق الوجود.
و الأوّل منحصر بما إذا كان مثبتين أو متخالفين،أمّا الثاني فبما إذا كانا منفيّين.
و حينئذ فيقع الكلام فيما إذا كان الحكم بنحو صرف الوجود فنقول:أمّا إذا كانا متخالفين كما إذا قيل:أعتق رقبة و لا تعتق رقبة كافرة،فالظاهر الاتّفاق على حمل المطلق على المقيّد بغير خلاف يعرف بينهم.و أمّا إذا كانا مثبتين كما في«أعتق رقبة، و أعتق رقبة مؤمنة»فمحلّ للقيل و القال،و لم نعرف حتّى الآن السبب الذي دعا إلى الاختلاف في صورة الإثبات،و الاتّفاق في صورة اختلافهما إثباتا و نفيا.
و كلّ ما ذكر في صورة الاتّفاق:من احتمال كون المقيّد من باب أنّه أفضل الأفراد المعبّر عنه بالاستحباب في كلماتهم و من كون ظهور الأمر في التعيين أقوى من ظهور

[1]الوسائل 1:101،الباب الأول من أبواب الماء المطلق،الحديث 8.

[2]انظر الطهارة للشيخ الأنصاري 1:67-68.

نام کتاب : غایة المأمول من علم الأصول نویسنده : الجواهري، الشيخ محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 700
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست