responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غایة المأمول من علم الأصول نویسنده : الجواهري، الشيخ محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 699
جاز الصلاة فيه‌[1]،فإنّ القدر المتيقّن منه هو مورد السؤال و هو دم الرعاف،لأنّ خروج مورد السؤال عن الجواب مستهجن.إلاّ أنّ هذا أيضا ليس مانعا عن التمسّك بالإطلاق فإنّ خروج المورد و إن كان مستهجنا إلاّ أنّ دخول غيره معه ليس بمستهجن قطعا،و هذا أمر قد اشير إليه بقولهم:إنّ المورد لا يقيّد الوارد.و هذا أمر واضح بحسب الظاهر،و قد تسالم الأصحاب عليه حتّى الآخوند نفسه الذي اعتبر عدم القدر المتيقّن في مقام الخطاب في التمسّك بالإطلاق في كفايته‌[2]لم يلتزم بذلك في الفقه و إلاّ لأسّس فقها جديدا،و بناء العقلاء على التمسّك بالإطلاق في مثله.بل و مبنى المحاورات العرفيّة على ذلك،فمن سأل الطبيب عن الرّمان الحامض فأجابه حينئذ الطبيب بقوله:لا تأكل الحامض،لا يستفيد خصوص حامض الرّمان،بل كلّ حامض.و هذا بحسب الظاهر واضح جدّا.
بقي الكلام في أنّ الانصراف مانع عن التمسّك بالإطلاق أم ليس بمانع؟ الانصراف على أقسام ثلاثة:
فقد يكون زائلا بأدنى تأمّل و هو المعبّر عنه بالبدوي،كأن يقول المولى:«يجب على كلّ نجفي شرب الماء عند الزوال»فينصرف إلى ماء النجف،فلو أنّ نجفيّا كان معه ماء من كربلاء فشربه في النجف فهل يحتمل أنّه لم يمتثل؟كلاّ؛لأنّ هذا الانصراف زائل بأدنى تأمّل.
و قد يكون موجبا لظهور اللفظ بحيث لا يرى العرف غيره فردا كما في لفظ الحيوان فإنّه ينصرف إلى غير الإنسان انصرافا يوجب ظهور اللفظ في ذلك،و هذا مانع عن التمسّك بالإطلاق،إلاّ أنّه قد خرج بقولنا:ورود الحكم على المقسم،فإنّ الحكم ليس على مقسم يشمله بل نظر العرف لا يراه شاملا للإنسان.

[1]عن أبي جعفر عليه السّلام قال:في الدم يكون في الثوب إن كان أقلّ من قدر الدرهم فلا يعيد الصلاة...راجع الوسائل 2:1026،الباب 20 من أبواب النجاسات،الحديث 2.

[2]كفاية الاصول:287-288.

نام کتاب : غایة المأمول من علم الأصول نویسنده : الجواهري، الشيخ محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 699
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست