responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غایة المأمول من علم الأصول نویسنده : الجواهري، الشيخ محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 698
و إن كان في مقام بيانه قانونا و قاعدة كلّية،فهذا هو المراد بكون المولى في مقام البيان،إذ هذا النحو هو مورد الاحتجاج من المولى على العبد لو لم يمتثل،و من العبد على المولى لو أراد المقيّد مثلا و لم يذكر قيده بل أطلق لفظه.
المقدّمة الثالثة:أن يخلو اللفظ عن المقيّد متّصلا و منفصلا،فإنّ وجود القيد المتّصل مانع عن انعقاد لفظ المطلق في الإطلاق فلا إطلاق حينئذ.و أمّا المنفصل فهو مانع عن تعلّق الإرادة الجدّية بظاهر المطلق.و مع كلّ منهما لا يكون في اللفظ مجال للاحتجاج من المولى على عبده،و لا من العبد على مولاه.
و إذا تمّت هذه المقدّمات الثلاث فمقتضى حكمة المولى و تبعيّة مقام الإثبات لكشف مقام الثبوت؛إذ الإهمال في الواقع محال فلابدّ من إرادة إطلاق ذلك المطلق و عدم تقييده بشي‌ء،إذ لو أراد المقيّد و مع ذلك لم يذكر القيد و قد كان متمكّنا من ذكره و كان في مقام يستدعي بيانه و لم يبيّنه لأخلّ بطريقة جرى ديدن العقلاء عليها.فالحكيم لا يخالف ديدن العقلاء إلاّ إذا لم يتمكّن من أخذ القيد لتقيّة أو لم يكن مريدا لتفصيل الحال،أو ذكر قيدا،و المفروض انتفاء جميع ذلك.فمقتضى حكمته إرادة المطلق،فهي بمثابة قوله:أكرم أيّ عالم شئت؛إذ إرادة غيره مخلّ بطريقة العقلاء و لا يليق ذلك به.
بقي الكلام في أنّ وجود القدر المتيقّن في مقام التخاطب مانع عن التمسّك بالإطلاق أم ليس بمانع؟الظاهر أنّه ليس مانعا،توضيح ذلك:أنّ القدر المتيقّن قد يكون خارجا عن مقام التخاطب،و هذا لا يسلم منه عامّ من العمومات،فإنّه لو قال:أكرم العلماء،فالعدول قدر متيقّن بالنسبة إليهم،و كذا إذا قال:الماء طاهر، فالكرّ متيقّن أو قال:البول نجس،فبول البالغ متيقّن و هكذا...و هذا القدر المتيقّن باعتبار خروجه عن مقام التخاطب لم يحتمل أحد مانعيّته عن التمسّك بالإطلاق.
و قد يكون متيقّنا بلحاظ مقام التخاطب كما إذا سأل السائل عن دم الرعاف؛ يصيب الثوب فهل يصلّي فيه أم لا؟فأجابه الإمام بأنّ الدم إن كان أقلّ من الدرهم‌
نام کتاب : غایة المأمول من علم الأصول نویسنده : الجواهري، الشيخ محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 698
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست