responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غایة المأمول من علم الأصول نویسنده : الجواهري، الشيخ محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 697
و لو علم كونه في مقام البيان من جهة و شكّ في كونه في مقام البيان من الجهة الاخرى أم لا؟فالظاهر عدم استقرار لبناء العقلاء على كونه في مقام البيان من جميع الجهات،فلا يمكن التمسّك بالإطلاق في مثل ذلك.
و إنّما اعتبرنا كونه في مقام البيان؛لأنّه لو لم يكن في مقام البيان-بل في مقام التشريع مثلا-لا يمكن أن يقال:لو أراد قيدا لبيّنه؛لإمكان أن يكون قد أوكل بيان القيد إلى مقام تفصيل ذلك الحكم فلا يحرز عدم بيان المولى.
و السرّ في أنّه لو شكّ في كون المولى في مقام البيان أم لا،فحينئذ نتمسّك بأنّه في مقام البيان،و إذا أحرزنا أنّه في مقام البيان من بعض الجهات و شككنا في الجهات الأخر أنّه في مقام البيان منها أم لا؟لا نتمسّك بكونه في مقام البيان هو أنّه في الصورة الاولى نشكّ في أنّه في مقام بيان مراده أم لا و قد جرى بناء العقلاء أنّه متى أرادوا بيان شي‌ء من مراداتهم عوّلوا في بيانها على الألفاظ،فمن تلفّظ بلفظ و أراد إجمال مراده يحتاج إلى قرينة على إرادة الإجمال أو الإهمال لئلاّ يخالف الطريقة التي استقرّت سيرة العقلاء عليها في إفهام مراداتهم،فما لم تكن قرينة يحمل على تلك السيرة المألوفة.و هذا بخلاف ما إذا أحرزنا كونه في مقام البيان من جهة و شككنا في الجهة الاخرى،فإنّ هذا الشكّ يرجع إلى الشكّ في أنّ مراده بيان هذه الجهة فقط أو بيان كلا الجهتين،و في مثله لم يستقرّ من العقلاء بناء على شي‌ء.
ثمّ إنّ«البيان»ليس المراد به البيان في الجملة فهذا موجود حتّى فيما ورد في أصل التشريع،فإنّ قول الطبيب للمريض:«إنّك تحتاج دواء»فيه بيان في الجملة،كما أنّه ليس المراد به بيان الحكم الواقعي ليكون وجدان المقيّد بعد ذلك كاشفا عن عدم كونه في مقام البيان؛و ذلك لأنّ جميع المطلقات هي في مقام البيان و إن عثر على مخصّصات لها،فوجود المخصّص لا يكشف عن كونه في مقام الإهمال.بل المراد بالبيان هو بيان ما يدلّ اللفظ عليه و إن كان اللفظ من الألفاظ المذكورة لضرب القانون و القاعدة و يكون ورود المقيّد كاشفا عن عدم كون الإطلاق مرادا جدّيا
نام کتاب : غایة المأمول من علم الأصول نویسنده : الجواهري، الشيخ محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 697
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست