responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غایة المأمول من علم الأصول نویسنده : الجواهري، الشيخ محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 696
استحالة الآخر،لعدم قابليّة المحلّ،كما ذهب إليه الميرزا النائيني قدّس سرّه‌[1]و قد تقدّم تفصيل ذلك في الواجب المطلق و المشروط.
و أمّا في مقام الإثبات فالتقابل تقابل العدم و الملكة؛لأنّ الإطلاق في مقام الإثبات رفض القيود،و رفضها إنّما هو في مقام إمكان أخذها،فلابدّ في الحكم بالإطلاق من قابليّة التقييد،و أمّا مع عدم القابليّة للتقييد فلا يمكن التمسّك بالإطلاق.
المقدّمة الثانية:أن يكون المولى في مقام البيان من الجهة التي يراد التمسّك بالإطلاق بلحاظها،فلو لم يكن في مقام البيان أصلا بل في مقام الإجمال أو الإهمال فلا إطلاق،نظير قول الطبيب للمريض:«إنّك تحتاج إلى دواء»فليس للمريض أن يأخذ أيّ دواء ليشربه أخذا بإطلاق كلام الطبيب،إذ ليس لكلامه إطلاق.و لو شكّ في أنّ المتكلّم في مقام البيان أم لا؟فمقتضى الأصل العقلائي كونه في مقام البيان،إذ لو اعتذر بإرادة الإجمال لا يقبل منه أصلا.
و كذا لو كان في مقام البيان من غير الجهة التي يراد الإطلاق لها فلا يجدي ذلك في التمسّك بالإطلاق،نظير قوله تعالى: { فَكُلُوا مِمََّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ } [2]فإنّها مسوقة لبيان أنّ الصيد لا يحتاج إلى تذكية إذا لم يدرك حيّا و ليس كالميتة فلا يتمسّك بإطلاق الآية كي يستغنى عن غسل عضّة الكلب و الدم الخارج بسببها؛لأنّه ليس في مقام البيان من هذه الجهة.و نظير أدلّة العفو عن مقدار الدرهم من الدم في لباس المصلّي،فإنّ العفو فيه من جهة النجاسة فلو كان من غير ما يؤكل لحمه لا يجوز الصلاة فيه؛لأنّ كونه من فضلات ما لا يؤكل لحمه مانع عن ذلك.

[1]انظر أجود التقريرات 2:416.

[2]المائدة:4.

نام کتاب : غایة المأمول من علم الأصول نویسنده : الجواهري، الشيخ محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 696
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست