responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غایة المأمول من علم الأصول نویسنده : الجواهري، الشيخ محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 410
بخلاف ما لو لم نقل بالوجوب للمقدّمة فإنّها تكون فاسدة فيكون الواجب النفسيّ المتوقّف عليها فاسدا أيضا.
أقول:لا يخفى أنّه لابدّ أن يكون مراد من ذكرها:ثمرة المقدّمة العباديّة كالوضوء و الغسل و التيمّم؛إذ المقدّمة التوصّليّة لا يكون الواجب النفسي فاسدا لو أتى بها محرّمة.
و قد أجاب صاحب الكفاية[1]عنه بأنّ الواجب ليس هو عنوان المقدّميّة، و سيأتي أنّ باب اجتماع الأمر و النهي لابدّ فيه من عنوانين تقييديّين،و عنوان المقدّمة عنوان تعليلي،فليس هذا من باب الاجتماع أصلا بل هو من باب النهي عن العبادة و هو مقتض للفساد مطلقا،قلنا بوجوب المقدّمة أم لم نقل.
و لا يخفى ما في هذا الجواب كما ذكره النائيني قدّس سرّه‌[2]فانّ المستدلّ لم يرد أنّ عنوان المقدّميّة عنوان تقييدي ليرد عليه ما ذكر،بل مراده ما إذا وجب ذلك العمل بعنوان من العناوين و كان محرّما بعنوان آخر،كما في الوضوء في الماء المغصوب أو في آنية الذهب،فهو بعنوان الوضوء واجب و بعنوان الغصب حرام،و حينئذ فعلى القول بالوجوب للمقدّمة و جواز الاجتماع فالعمل صحيح،و على القول بالامتناع أو عدم وجوب المقدّمة فهو فاسد،و حينئذ فالثمرة تامّة.
و قد أجاب الميرزا النائيني قدّس سرّه‌[3]عنها تبعا للآخوند في كفايته بأنّ المقدّمة إمّا منحصرة أو غير منحصرة،فإن كانت منحصرة فلابدّ للشارع من رفع اليد عن تحريمها أو عن وجوب الواجب النفسي؛ضرورة أنّ بقاءهما تكليف بما لا يطاق فيقدّم ما هو أهمّ منهما.و إن كانت غير منحصرة فالوجوب ينصرف إلى المباح، و حينئذ فالمحرّم غير مأمور به فأين اجتماع الأمر و النهي؟

[1]كفاية الاصول:155.

[2]أجود التقريرات 1:360.

[3]أجود التقريرات 1:358.

نام کتاب : غایة المأمول من علم الأصول نویسنده : الجواهري، الشيخ محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 410
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست