responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غایة المأمول من علم الأصول نویسنده : الجواهري، الشيخ محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 411
أقول:لا يخفى أنّه في صورة عدم الانحصار-لأيّ علة-يختصّ الوجوب بغير الحرام مع اشتراك الحرام و غيره بالوفاء بالغرض؛إذ على القول بجواز الاجتماع لا مانع؛إذ القيدان انضماميّان لا اتّحاديّان فهما طبيعتان منضمّتان انضمّت إحداهما إلى الاخرى،نعم على القول بالامتناع فالطبيعتان متّحدتان،و حينئذ فالثمرة بحالها، و حينئذ فالمحرّم داخل في أفراد المأمور به على القول بجواز الاجتماع و تترتّب الثمرة، فافهم.
و قد اختصّ الميرزا النائيني قدّس سرّه بجواب لدفع هذه الثمرة و هو أنّها إنّما تتمّ لو اعتبرنا في صحّة العبادة قصد الأمر،أمّا لو اكتفينا بقصد الملاك في صحّة العمل لم تظهر ثمرة أصلا؛لأنّها حينئذ تصحّ على الامتناع أيضا بقصد الملاك؛إذ سقوط الأمر لا يوجب انتفاء الملاك فلا ثمرة أيضا؛إذ العبادة صحيحة على القول بالجواز و الامتناع.
و فيه أوّلا:أنّا قد ذكرنا فيما تقدّم أنّه بأيّ طريق احرز الملاك في المقام؟
و ثانيا:أنّ الملاك على تقدير تحقّقه و اكتشافه إنّما يجدي في صحّة العمل حيث لا يكون العمل مبغوضا و مزاحما بملاك أقوى و هو في المقام كذلك؛إذ على الامتناع يكون مبغوضا؛للنهي عنه الكاشف عن الملاك في الترك،فلم يتمّ هذا الجواب أيضا.
فالصحيح في الجواب عن هذه الثمرة أن يقال:إنّ المقدّمة التي هي عبادة منحصرة في الطهارات الثلاث،فإن قلنا بأنّها ذوات أوامر نفسيّة مع قطع النظر عن الأمر الغيري،فسواء قلنا بوجوب المقدّمة أم لم نقل فالطهارات صحيحة لو قصد أمرها النفسي الاستحبابي على القول بالجواز؛إذ لا يفرّق القائل بجواز الاجتماع بين أن يكون المجامع للنهي الأمر الوجوبي أم الاستحبابي،فصحّتها على القول بالجواز غير مبنيّة على القول بوجوب المقدّمة بل و إن لم نقل بوجوبها؛ إذ الأمر الاستحبابي كاف في الصحّة،و إن لم نقل بالأمر الاستحبابي لها فقد ذكرنا أنّه لا يعتبر في كون الفعل مقرّبا أزيد من أن يفعل مضافا إلى اللّه و مسندا إليه، كان به أمر أم لا.
نام کتاب : غایة المأمول من علم الأصول نویسنده : الجواهري، الشيخ محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 411
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست